التنظيم الإداري للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وفروعها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 1435-06-07
المادة 1
تعديل اسم (الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية وال ......
المادة 2
تعديل اسم الوظيفة العالية بميزانية الرئاسة (نائب المفتي لشؤون الإفتاء) ليصبح (نائب الرئيس العام ) . ويتولى النائب مساعدة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء في جم ......
المادة 3
تعديل اسم (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ليصبح (اللجنة الدائمة للفتوى). وتتولى اللجنة إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية ، أو ......