واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
1- المشاركة في تنفيذ خطط الإخلاء الطبي بما يتوفر لديها من إمكانات بشرية وفنية تنسيقاً مع وزارة الصحة .
2-مساندة المديرية العامة للدفاع المدني في عمليات التطهير الميداني للمصابين والعربات الملوثة إشعاعياً وكيميائياً .
3- ربط مراكز العمليات بالحرس الوطني بمراكز القيادة والسيطرة أو مراكز عمليات الطوارئ بأفرع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق بخطوط هاتفية ساخنة .
4- المساندة في حالات الطوارئ بالأعداد اللازمة من الأفراد والآليات والتجهيزات الفنية للمساهمة في تنفيذ خطط الدفاع المدني في حالات الطوارئ مثل ( الإخلاء والإطفاء والإنقاذ والإغاثة وإعادة الأوضاع ) .
5- المشاركة في أعمال حراسة المنشآت المهمة المطلوب حراستها .
......