يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

مهام ومسؤوليات رئاسة الحرس الوطني

المادة 1

1- المشاركة في تنفيذ خطط الإخلاء الطبي بما يتوفر لديها من إمكانات بشرية وفنية تنسيقاً مع وزارة الصحة .

2-مساندة المديرية العامة للدفاع المدني في عمليات التطهير الميداني للمصابين والعربات الملوثة إشعاعياً وكيميائياً .

3- ربط مراكز العمليات بالحرس الوطني بمراكز القيادة والسيطرة أو مراكز عمليات الطوارئ بأفرع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق بخطوط هاتفية ساخنة .

4- المساندة في حالات الطوارئ بالأعداد اللازمة من الأفراد والآليات والتجهيزات الفنية للمساهمة في تنفيذ خطط الدفاع المدني في حالات الطوارئ مثل ( الإخلاء والإطفاء والإنقاذ والإغاثة وإعادة الأوضاع ) . 

5- المشاركة في أعمال حراسة المنشآت المهمة المطلوب حراستها . 

......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول