واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة نشاط نقل البضائع خلال فترة إيقاف الترخيص. | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | ممارسة نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص . | 4000 أربعة آلاف ريال |
6 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص. | 4000 أربعة آلاف ريال |
7 | ممارسة نشاط نقل البضائع بترخيص ملغي. | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | ممارسة نشاط وسيط الشحن بترخيص ملغي. | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بترخيص ملغي . | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | ممارسة نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به . | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | ممارسة نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به . | 5000 خمسة آلاف ريال |
12 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح به . | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | التنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن بدون موافقة الهيئة المسبقة . | 5000 خمسة آلاف ريال |
15 | التنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة الهيئة المسبقة . | 5000 خمسة آلاف ريال |
16 | إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
17 | إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع . | 5000 خمسة آلاف ريال |
18 | إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات . | 5000 خمسة آلاف ريال |
19 | عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية . | 5000 خمسة آلاف ريال |
20 | عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الالي المؤهلين من قِبل الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
21 | عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
22 | عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل | 5000 خمسة آلاف ريال |
23 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني و/أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
24 | تشغيل سائق ببطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة منتهية . | 1000 ألف ريال |
25 | عدم حمل السائق لبطاقة سائق مهني و /أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة . | 500 خمس مئة ريال |
26 | قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
27 | تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل . | 5000 خمسة آلاف ريال |
28 | تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية . | 2000 ألفي ريال |
29 | التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها . | 1000 ألف ريال |
30 | تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
31 | ملغاة | |
32 | عدم تعيين مديراً لنشاط نقل البضائع . | 1000 ألف ريال |
33 | عدم تعيين مديراً لنشاط وسيط الشحن . | 1000 ألف ريال |
34 | عدم تعيين مديراً لنشاط تأجير الشاحنات. | 1000ألف ريال |
35 | عدم تواجد مدير نشاط نقل البضائع أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | 500 خمس مئة ريال |
36 | عدم تواجد مدير نشاط وسيط الشحن أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | 500 خمس مئة ريال |
37 | عدم تواجد مدير نشاط تأجير الشاحنات أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | 500 خمس مئة ريال |
38 | الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. | 5000 خمسة آلاف ريال |
39 | الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. | 5000 خمسة آلاف ريال |
40 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط نقل البضائع. | 2000 ألفي ريال |
41 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن. | 2000 ألفي ريال |
42 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط تأجير الشاحنات. | 2000 ألفا ريال |
43 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط نقل البضائع. | 1000 ألف ريال |
44 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن. | 1000 ألف ريال |
45 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط تأجير الشاحنات. | 1000 ألف ريال |
46 | عدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
47 | عدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى. | 5000 خمسة آلاف ريال |