يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (122-41-1) وتعديلاته

المادة 1

 

م وصف المخالفة قيمة المخالفة
1 ممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال
2 ممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال
3 ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال 
4 ممارسة نشاط نقل البضائع خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال 
5 ممارسة نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص . 4000 أربعة آلاف ريال
6 ممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال 
7 ممارسة نشاط نقل البضائع بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال 
8 ممارسة نشاط وسيط الشحن بترخيص ملغي.  5000 خمسة آلاف ريال 
9 ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بترخيص ملغي . 5000 خمسة آلاف ريال 
10 ممارسة نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به . 5000 خمسة آلاف ريال 
11 ممارسة نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به . 5000 خمسة آلاف ريال 
12 ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح به . 5000 خمسة آلاف ريال
13 التنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال 
14 التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن بدون موافقة الهيئة المسبقة . 5000 خمسة آلاف ريال 
15 التنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة الهيئة المسبقة . 5000 خمسة آلاف ريال 
16 إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال 
17 إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع . 5000 خمسة آلاف ريال 
18  إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات . 5000 خمسة آلاف ريال 
19  عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية . 5000 خمسة آلاف ريال 
20 عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الالي المؤهلين من قِبل الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال 
21 عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال 
22 عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل  5000 خمسة آلاف ريال 
23 تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني و/أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة. 3000 ثلاثة آلاف ريال
24 تشغيل سائق ببطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة منتهية . 1000 ألف ريال 
25 عدم حمل السائق لبطاقة سائق مهني و /أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة . 500 خمس مئة ريال 
26 قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة. 5000 خمسة آلاف ريال 
27 تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل . 5000 خمسة آلاف ريال 
28  تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية . 2000 ألفي ريال 
29  التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها . 1000 ألف ريال 
30 تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع. 3000 ثلاثة آلاف ريال 
31 ملغاة  
32  عدم تعيين مديراً لنشاط نقل البضائع . 1000 ألف ريال
33 عدم تعيين مديراً لنشاط وسيط الشحن . 1000 ألف ريال 
34  عدم تعيين مديراً لنشاط تأجير الشاحنات.  1000ألف ريال 
35 عدم تواجد مدير نشاط نقل البضائع أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال 
36 عدم تواجد مدير نشاط وسيط الشحن أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال 
37 عدم تواجد مدير نشاط تأجير الشاحنات أو من ينوب عنه في مقر النشاط.  500 خمس مئة ريال 
38 الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. 5000 خمسة آلاف ريال
39 الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. 5000 خمسة آلاف ريال 
40 عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط نقل البضائع. 2000 ألفي ريال 
41 عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن. 2000 ألفي ريال
42 عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط تأجير الشاحنات. 2000 ألفا ريال
43 عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط نقل البضائع. 1000 ألف ريال 
44 عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن. 1000 ألف ريال
45 عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط تأجير الشاحنات. 1000 ألف ريال
46 عدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية. 3000 ثلاثة آلاف ريال
47 عدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى. 5000 خمسة آلاف ريال
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول