قيام المجلس الصحي السعودي بما يأتي :
1- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال ( الجاهز للتقديم ) في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها ، على أن يكون الحليب بدون توسيم ( علامة تجارية)، مع التأكيد على مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتعلقة بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .
2- التنسيق مع مجلس الضمان الصحي لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ......