قرار مجلس الوزراء بشأن ترتيبات خاصة بتقديم حليب الأطفال مجاناً للرضع المحتاجين إليه طبياً وفق الضوابط الواردة في القرار
المادة 1

قيام القطاعات الصحية الحكومية بتقديم حليب الأطفال مجاناً للرضع المحتاجين إليه طبياً إلى عمر( 24 ) شهراً ، وللأطفال ......

المادة 2

قيام المجلس الصحي السعودي بما يأتي :

1- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال ( الجاهز للتقديم ) في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها ، على أن يكون الحليب بدون توسيم ( علامة تجارية)، مع التأكيد على مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتعلقة بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .

2- التنسيق مع مجلس الضمان الصحي لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ......

المادة 3


قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد تقرير- بعد تسعين يوماً - عن نتائج تطبيق ما ورد في البند (ثا ......