يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما من لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الرهن التجاري.
الوزير: وزير التجارة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضماناً لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.
المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي ، أو حق مستقبلي.
المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.
الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتمالياً. ......