واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
1- يقصد بإشغال الوظيفة العامة - التثبيت عليها نظاماً ولا يعني حالات التكليف أو الندب أيا كانت مدتها.
2- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى تعتبر مسميات وظائف، أمناء الصناديق، مأموري الصرف، مساعدي أمناء الصناديق، مساعدي مأموري الصرف، الجباه، المحصلين ، أمناء أو مأموري المستودعات ، مساعدي أمناء المستودعات أمناء الطوابع من الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
3- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات عهدة من غير المسميات الواردة بكل من المادة الثانية من هذه التعليمات أو بالقرار الصادر من معالي رئيس ديوان الموظفين العام وفق الفقرة (ب) من المادة الأولى من النظام ، يشترط في المسئول عن العهدة العينية لإخضاع وظيفته لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة ما يلي :
أ- أن تكون العهدة تحت مسئوليته وليست متفرعة عن عهدة أصلية كالعهد الشخصية وعهد الإدارات أو الأقسام أو الوحدات المخصصة للاستعمال العام للموظفين أو المستخدمين.
ب- أن تظل مسئوليته الناشئة عن ال ......
6- يشترط أن لا يقل سن التعيين للمواطنة السعودية على وظيفة مشمولة بهذا النظام عن عشرين سنة .
7- لا يجوز التعيين على وظيفة خ ......
8- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا النظام، يصرف إجمالي المكافأة بعد استيفاء الإجراءات النظامية عند انتها ......