قواعد منح المساعدات الاجتماعية، الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1077 وتاريخ 1382-10-23 هـ وتعديلاته
المادة 1

تمنح المساعدات الاجتماعيه للفئات الآتيه :-

أ) العجز الجزئي ( اسر المرضى ) وهو العجز الذي پمنح طالب المساعدة عن الكسب مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية كالعجز الناشىء عن الامراض والعمليات الجراحية بعد إجرائها وغيرها .

الشروط:
1- ان يدون طالب المساعدة فوق 18 سنه .

2 - ان يكون ذا عمل يكتسب منه قبل العجز او المرض.

3- الا يكون منتفعا بانظمة اخرى.

4- ان يقدم تقريرا طبيا من جهة حكومية معتمدة عن حالة العجز ومدته .

المساعده: يطبق على اسرته مساعدة العاجز عجزا كليا بموجب نص الماده (8) من نظام الضمان الاجتماعي مدة مرضه.

ب) اسر السجناء :

1- تمنح مساعدات اجتماعية لأمر السجناء في ظل المادتين (17) و (18) من نظام الضمان الاجتماعي وقرارات مجلس الوزراء رقم (57) في 1394/1/25 ورقم (146) في 1401/8/20 

2- اذا كان للسجين اكثر من زوجة احتسب لكل منهن مساعدة بصفة مستقلة عن الاخريات وفي حدود أربع زوجات ويمكن احتساب مساعدة لاولاد كل واحدة منهن في حدود ستة اولاد اذا كان سن الولد لم يتجاوز الثامنة عشرة ولم يلتحق بعمل والبنت لم تتزوج .

3- تعطى زوجة السجين ما يساوي معاش العائل وقدره (2268) ريالا ولكل ولد من اولادها ما يساوي معاش المعول وقدره (1512) ريالا مدة سجن العائل ......

المادة 2

على مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي تنفيذ ذلك.

سعادة مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي المنتدب بعد التحية :

 نرفق بطيه القرار الوزاري رقم 1077 تاريخ 1382/10/23 ه  الخاص بقواعد منح المساعدات الأجتماعية  لاعتماد التمشى بموجبه . 

ولكم تحياتي ...

وزير ......