يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

برقية بشأن تعديل المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 1

صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة      سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نبعث لكم طيه نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (41) وتاريخ  1427/2/27هـ - الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 381 وتاريخ 1427/2/18 هـ - والقاضي بمايلي :

أولا: الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/32 هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ  1402/6/28هـ ليصبح نصها :-

( لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي ، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة (58) وأن تكو ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول