واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نبعث لكم طيه نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (41) وتاريخ 1427/2/27هـ - الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 381 وتاريخ 1427/2/18 هـ - والقاضي بمايلي :
أولا: الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/32 هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1402/6/28هـ ليصبح نصها :-
( لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي ، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة (58) وأن تكو ......