قرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل المادة (44) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الخاصة ببدل الانتقال
المادة 1

( اولاً : تعدل المادة " الرابعة والأربعون" من لائحة " الحقوق والمزايا المالية " ليكون بدل الانتقال الذي يصرف لمن يشغل المرتبة "الخامسة عشرة " مقداره (2000) ريال شهريا ، وذلك من تاريخ تعيينه على هذه المرتبة حتى تاريخ تامين السيارة له ، على ألا تتجاوز الفترة " ستة أشهر" من تاريخ تعيينه .

ثانياً : تعدل الفقرة رقم (3) من المادة " الأولى " من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 /605 ) وتاريخ 17/ 2/ 1420 هـــ ليكون بدل الانتقال الذي يصرف للمتعاقد معه ممن كان يشغل المرتبة " الخامسة عشرة " مقداره (2000) ريال شهريا ).