يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز وأدلة الأهداف والمهمات

المادة 1

 يكون التنظيم الإداري لمحافظات ( جدة ، والطائف، والأحساء ) على النحو الآتي :

المحافظ، وترتبط به الوحدات الإدارية الآتية :

1- مكتب المحافظ.

2- سكرتارية المجلس المحلي .

3- إدارة المراسم والعلاقات العامة .

4- إدارة المتابعة .

5- إدارة التخطيط والتطوير الإداري .

6- إدارة شؤون اللجان .

7- الإدارة العامة للشؤون الأمنية .

8- الوكيل ، وترتبط به الوحدات الإدارية الآتية :

1/8 - مكتب الوكيل .

2/8-  الإدارة العامة للحقوق ، وترتبط بها الوحدات التنظيمية الآتية :

1/2/8- إدارة الحقوق العامة .

2/2/8- إدارة الحقوق الخاصة .

3/2/8 - إدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.

4/2/8 - ......

المادة 2


يكون التنظيم الإداري للمحافظات (أ) و( ب ) باستثناء محافظات ( جدة ، والطائف ، والأحساء ) على النحوالآتي :
* المحافظ ، وترتبط به الوحدات الإدارية الآتية :

1- مكتب المحافظ.

2- سكرتارية المجلس المحلي .

3-  وحدة المراسم والعلاقات العامة .

4- وحدة المتابعة .

5- وحدة التخطيط والتطوير الإداري .

6-  إدارة الشؤون الأمنية .

7-  الوكيل ، وترتبط به الوحدات الآتية :

1/7- مكتب الوكيل . 

2/7 - إدارة الحقوق ، وترتبط بها الوحدات التنظيمية الاتية :

1/2/7 -     قسم الحقوق العامة .

2/2/7 -     قسم الحقوق الخاصة .

3/2/7 -     قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية . ......

المادة 3

يكون الهيكل التنظيمي للمراكز فئة (أ) على النحو الآتي : -

* رئيس المركز ، وترتبط به الوحدات الإدارية الآتية :

......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول