تشكل لجنة تقدير أو أكثر من وزارتي الداخلية و المالية من ذوي الكفاءة والقدرة وأن لا
تقل مرتبتهما عن المرتبة السابعة وتباشر مهمتها خلال فترة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من بدء لجنة الحصر مهمتها للوقوف على الأضرار قبل زوال معالمها وتكلف لمدة (10) عشرة أيام قابلة للزيادة بناءً على أعداد المتضررين بمعدل إنجاز لا يقل عن (15) متضرر يومياً مع الأخذ في الإعتبار زيادة المدة إذا كانت الأضرار في عدة مناطق أو محافظات أو مراكز متباعدة ، على أن تراعي ما يلي :
1- أن تقف لجنة التقدير على العين المتضررة وبحضور مالكها أو وكيله الشرعي أو وليه او مندوب من المحافظة أو المركز لتقدير الضرر.
2 - أن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة من الدولة وليس تعويضاً.
3- يمكن للجنة التقدير الإستعانة بمن ترى من أي جهة لها معرفة بنوع الضرر للمساعدة في أداء مهمتها .
4- لا يتم التقدير لما يلي :
أ- العين المتضررة المؤمن عليها تأميناً يشمل الأضرار المشار إليها في المادة الأولى أو ......