قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لعام 1435
المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الوزير : وزير المالية.

المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

النظام : نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

القواعد : قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

اللجان الابتدائية : لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ، المنصوص عليها في المادة (العشرين) من النظام ، المختص ......

المادة 2

ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات الم ......

المادة 3

تقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساو ٍ لعدد المدعى عليهم ، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

1- الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته رقم إثبات شخصيته ، والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته. مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله

2- الاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته .

3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .