قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها لعام 1440هـ
المادة 1

حساب العهد (السلف المؤقتة):

تقيد في هذا الحساب السلف المؤقتة، ويصرف منها لبعض الموظفين لأداء أعمال مصلحية ولا يتيسر صرف قيمتها مباشرة لأصحاب الحق (كالموردين، والمتعهدين)، حيث يفتح في حساب شخصي في دفتر مفردات العهد لكل صاحب عهدة من هذه السلف، على أن تسدد هذه السلف ويسوى حسابها بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله.

وتكون معالجتها وفقاً لما يأتي:

1- العهد التي ثبت وفاة من قيدت عليه :

تعالج بقيام الجهة التي قيدت العهدة في حساباتها بتقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم قدرة ورثة المتوفى على السداد أو تعذر تسديد العهدة، ويتم بموجبه تسوية رصيد العهدة محاسبيّاً بموافقة وزارة المالية.

2- العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها:

تعالج بقيام الجهة التي قيدت العهدة في حساباتها بتقديم إقرار مالي وإداري بفقد أصول و مستندات العهدة وصورها، وتحديد المتسبب في فقدها والإجراء المتخذ في شأنه ، ويتم تسوية مبلغ العهدة محاسبيّاً بموافقة وزارة المالية.

3- العهد التي على موظف على رأس العمل:

وهي عهد على الموظف لم تسدد قبل انتقاله إلى جهة أخرى، وتعالج وفقاً لما يأتي:

أ- تحسم من رواتبه الشهرية وأية مستحقات أخرى فور قيد العهدة عليه وإثبات امتناعه عن السداد بعد مطالبته بها.

ب- إذا انتقل الموظف إلى جهة أخرى قبل صدور هذه القواعد، تلتزم الجهة التي انتقل إليها الموظف بسداد ......

المادة 2

حساب العهد (سلف مستديمة):

تقيد في هذا الحساب المبالغ التي تصرفها الوزارات والمصالح بصفة سلف مستديمة لفروعها، وذلك لتأمين نفقاتها العاجلة، وترفع مستنداتها شهرياً للتعويض عنها أو كلما قارب رصيدها على الانتهاء، وتسوّى عند انتهاء السنة المالية وإيداع بواقيها النقدية في حساب وزارة المالية.

وتكون معالجتها وفقاً لما يأتي:

1- العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها:

......

المادة 3

حساب العهد (تحت التحصيل):

تقيد في هذا الحساب المبالغ المصروفة على ذمة تحصيلها من الغير، وكذلك المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الغير سواء كان من الأفراد أو جهات حكومية أو غير حكومية.

وتنقسم إلى عهد تحت التحصيل على الأفراد، وعهد تحت التحصيل على الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتكون معالجتها وفقا لما يأتي:

1- العهد تحت التحصيل على الأفراد:

تعالج وفقا لما ورد في البند (أولا) من القواعد.

2- العهد تحت التحصيل على الجهات الحكومية:

تسوّى محاسبيا بإجراء مقاصة من خلال حساب المستحقات العامة لكلا الطرفين إذا توافرت مستنداتها وقبلت الجهة المقيد عليها العهدة ذلك، وإن لم تتوافر أصول مستنداتها وصورها فتقدم الجهة التي قيدت العهدة في حساباتها إقرارا ماليا وإداريا يفيد بفقد أصول مستندات العهدة وصورها، وتحديد المتسبب في فقدها والإجراء المتخذ في شانه ، ويتم تسوية مبلغ العهدة محاسبيا بموافقة وزارة المالية.

3- العهد المقيدة على شركات أجنبية غادرت المملكة وليس لها عقود قائمة مع جهات حكومية أخرى:

تعالج بعد قيام الجهة التي قيدت في حساباتها العهدة بإثبات أنها طالبت الشركة بسداد المستحقات التي عليها، وأنها خاطبت وزارة الخارجية لمعرفة إمكانية تحصيل مديونية الشركة أو جدوى رفع دعوى قضائية ضد الشركة واحتمال نجاحها مقارنة بمبلغ العهدة. وفي حالة تعذر تسديدها يسوّى  ......