واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي:
1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية:
م | وصف المخالفة | العقوبة | |
مقدار الغرامة بالريال | مدة الإغلاق | ||
1 | عدم إلتزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم. | (5,000) | - |
2 |
عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات (ورقياً أو إلكترونياً) التالية:
|
(5,000) | - |
3 | قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل . | (25,000) تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات | - |
4 | القيام ببيع تأشيرات العمل او التوسط بيعها. |
(50,000)
تتعدد بتعدد العمال الذين بيعت لهم التاشيرات |
|
5 | القيام بالتوسط في استقدام عامل او اكثر بدون ترخيص من الوزارة. |
(15,000) تعدد بتعدد العمال |
|
6 | استمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام او تقديم الخدمات المالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق. |
(15,000) تتعدد بتعدد العقود التي أبرمت الثناء فترة الإغلاق |
|
7 | قيام المرخص له بتقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام اجبر شركات الاستقدام. |
(10,000) تعدد بتعدد العمال |
|
8 | عدم التزام المرخص له بأنشطة الإستقدام بتامين إيواء، وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير، أو لتقديم الخدمات المالية الملزم بايوائهم وفق الضوابط المحددة من الوزارة |
(10,000) تعدد بتعدد العمال |
|
9 | عدم قيام المرخص له بانشطة الاستقدام بممارسة نشاطها بمكان مستقل. | (20,000) | |
10 | عدم التزام المرخص له بانشطة الاستقدام بنماذج العقود الموحدة وتتعدد بتعدد المعتمدة من الوزارة. |
(10,000) وتعدد بتعدد الحالات |
|
11 | عدم التزام المرخص له بانشطة الاستقدام بالتجاوب مع الوزارة وذلك بالرد على الاستفسارات الكتابية ومعالجة الشكاوي. | (10,000) | |
12 | عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها. | (10,000) | |
13 | عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل او عدم تحديث بيانات المنشأة. | (10,000) | |
14 | قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل أو دون تجديدها. |
(20,000) تعدد بتعدد العمال |
|
15 | قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله. | (10,000) | |
16 | توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة: |
(25,000)
تتعدد بتعيد العمال |
|
17 | قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل او اقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته |
(2،000) تتعدد بتعدد العمال |
|
18 | قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها. |
(10,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
19 | قيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته. |
(25,000) تتعدد بتعدد حالات التسجيل |
(5) أيام |
20 | توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين. |
(20,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
21 | تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات. |
(10,000) تتعدد بتعدد العمال |
يوم |
22 | عدم قيام المنشأة التي تستخدم (50) عامل فأكثر بتأهيل أو تدريب ما لا يقل عن (12%) من عمالها السعوديين سنوياً على اعمالها. | (5,000) | - |
23 | عدم التزام صاحب العمل بشروط التدريب من حيث المهنة والمدة الواردة في عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل. |
(5,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
24 | قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخه منه. |
(5,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
25 | قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة. |
(15,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
26 | عدم قيام صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة أو تضمين الشهادة ما قد يسئ إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. |
(5,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
27 | عدم إعادة صاحب العمل للعامل بعد انتهاء عقد العمل جميع ما أودعه لديه من شهادات او وثائق. |
(5,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
28 | تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال فيما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة. | (10,000) | - |
29 | عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي. |
(5,000) تتعدد بتعدد العمال |
- |
30 | عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري | (10,000) | - |
31 | عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بالعمل الإضافي. | (10,000) | - |
32 | عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين. | (10,000) | - |
33 | عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة، واتخاذ الاحتياط ...... |
في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تضاعف ......
يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم ......