واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يشترط فيمن يرشح للتعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ما يأتي:
1- ألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية.
2- أن تتوافر فيه المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك ، الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
3- أن تستوفى جميع إجراءات المسوحات الجنائية والأمنية عليه من قبل الجهات الأمنية المعنية قبل التاريخ المحدد في العقد لمباشرته العمل، ......
1- للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة استقطاب الكفاءات المتميزة وتحديد المميزات المالية لمن يتم اختياره للعمل وفق ما يراه محققاً للمصلحة العامة، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه المتعاقد معه الحد الأعلى للأجور والمكافآت والمزايا الأخرى المُقرة بموجب قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29 هـ ، وألا يتجاوز ما يلتزم بصرفه على من يتم التعاقد معهم بموجب هذه القواعد خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذ ......
1- تُزوّد الجهات المشمولة ببرنامج الكفاءات المتميزة وزارة الخدمة المدنية ببيانات المتعاقدين على البرنامج خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد، وفق الآتي:
أ- رقم الهوية.
ب- الاسم بحسب المذكور في الهوية أو جواز السفر.
ج- مكان الميلاد، وتاريخه.
د- المؤهل العلم ......