أمر سامي رقم 7/ب/24295 بشأن الموافقة على قرار المجلس 1-971 في 26-3-1425 بشمول العاملين في مجال الطب الشرعي للبدلات المنصوص عليها في جدول البدلات الملحق بلائحة الوظائف الصحية
المادة 1

صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض لانظار سموكم ( القرار ) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (971 / 425 ) وتاريخ 1425/3/26 هـ المعتمد بالأمرالسامي البرقي رقم ( 7/ب/ 24295 ) وتاريخ 1425/5/12 هـ - وهو كما يلي :

القرار رقم (1/ 971 ) وتاريخ 1425/3/26 هـ 

إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة (ب) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) و تاريخ 1397/7/10 هـ .

وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير الصحة رقم (1643/ 29/1/2755 ) وتاريخ 1419/2/7 هـ المحال لمجلس الخدمة المدنية بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (3101/7 /ر) وتاريخ 1419/3/4 هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على شمول فئات أخصائيي المختبرات والصيادلة والكيميائيين الذين يعملون في مجال الطب الشرعي والفنيين والممرضين الذين يعملون في ثلاجات الموتي - بالبدل المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي ، للمسوغات الواردة في العرض المشار إليه.

وبعد الاطلاع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم ( 46/769 ) وتاريخ 1425/1/4 هـ وعلى نتيجة الدراسة التي قامت بها اللجنة التحضيرية بمشاركة مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة الصحة الواردة في محضر اللجنة رقم (1974) وتاريخ 1425/3/7 هـ .

وبعد الاطلاع على (جدول البدلات) الملحق بلائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (241/1 ) وتاريخ 1412/3/28هـ ، وعلى محضر لجنة البدلات رقم (71) لعام 1412هـ المتضمن ......