يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يتضمن السياق عبارة واضحة الدلالة تقتضي خلاف ذلك.
• المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
• المحافظ: محافظ المؤسسة.
• اللائحة: لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
• القواعد التنفيذية: القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة.
• الموافقة المبدئية: موافقة المؤسسة على تأسيس المنشاة التدريبية.
• الرخصة: موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على مزاولة التدريب.
• المنشأة التدريبية: المنشأة التدريبية الأهلية المرخص لها من المؤسسة.
• معهد التدريب العالي :المنشأة التدريبية التي تقدم الدبلومات التدريبية ، البرامج التأهيلية و الدورات التأهيلية والتطويرية.
• معهد التدريب: المنشأة التدريبية التي تقدم الدورات التأهيلية والتطويرية فقط.
• مركز التدريب: المنشأة التدريبية التي تقدم الدورات التطويرية فقط.
• البرامج التدريبية: برامج غير أكاديمية مختلفة الأشكال والمستويات والمدد ، وتشمل الدبلوم التدريبي، البرنامج التأهيلي، الدورة التأهيلية والدورة التطويرية.
• الدبلوم التدريبي: برنامج تدريبي مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
• البرنامج التأهيلي: برنامج تدريبي مدته من سنة إلى أقل من سنتين.
• الدورة التأهيلية: برنامج تدريبي مدته أكثر من شهر إلى أقل من سنة ، ولا يقل عدد ساعاته التدريبية عن واحد وستين ساعة.
• ......
1. للأفراد والشركات والهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية وما في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من جهات حكومية الراغبة في تقديم التدريب لغير منسوبيها ؛ التقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية ما لم يكن هناك عقوية تمنع ذلك .
2. الشروط الواجب توفرها في طالب الموافقة المبدئية:
2/ أ الأفراد
2/ أ/1. يكون سعودي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفق قرار مجلس الوزراء رقم (م/58) وتاريخ 1424/8/15هـ .
2/أ/2. أن تنطبق عليه الشروط العامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص
2/أ/3. أن لا يكون موظفاً حكومياً.
2/أ/4. أن يكون مسلماً.
2/أ/5. أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة أو أبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسباب تأديبية.
2/ب. الشركات والهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية واللجان والمراكز المرخصة من جهات حكومية الراغبة في تقديم التدريب لغير منسوبيها.
2/ب/1. أن يكون لديها ترخيص حكومي / سجل تجاري ساري المفعول.
2/ ب/ 2. بالنسبة للشركاء أن يكون كافة الشركاء سعوديي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون، وللمؤسسة الموافقة للشركات المختلطة إذا كان الشريك غير السعودي شريطة أن تكون شركة دولية متخصصة في مجال الصناعة او التقنية او التدريب يستفاد منها في تطوير التدريب المتخصص.
2/ب/2. أن توفر الجمعية المهنية أو الجمعية والمؤسسة الخيرية أو الشركة ممثلا / ممثلين لها حسب نظامها أو عقد التأسيس للشركات تتوفر فيه / فيهم شروط طالب الموافقة المبدئية من الأفراد ويستثنى ممثل الجمعية والمؤسسة الخيرية واللجان والمراكز المرخصة من جهات حكومية الراغبة في تقديم التدريب لغير منسوبيها من الشرط 2/أ/3.
2/ج المستثمرين الأجانب:
2/ج/1 . أن تكون شركة أو جهة دولية متخصصة في التدريب ولديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم ، ومصادق على ذلك من السفارة السعودية في نفس البلد.
2 /ج /2. أن تكون حاصلة على الترخيص بالاستثمار في مجال التدريب، ساري المفعول.
2/ ج /3. أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول من وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية.
2/ج/4. يقتصر الاستثمار في التدريب على معاهد التدريب العليا.
3. إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية:
3/أ . الأفراد
3/أ/1. تقديم المستثمر أو وكيله الشرعي طلب الحصول على الموافقة المبدئية وفق النموذج المعتمد لذلك.
3/أ/2. تقديم إثبات مهنة من الجهات الحكومية المختصة.
3/أ/3. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.
3/أ/4. تسديد المقابل المالي للخدمات.
3/ب. الشركات أو الهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية واللجان والمراكز المرخصة من جهات حكومية الراغبة في ت ......
يحصل المستثمر على الرخصة ما لم يكن هناك عقوبة تمنع ذلك؛ بعد استكمال التالي:
1. الحصول على الموافقة المبدئية.
2. سداد المقابل المالي للخدمات.
3. تقديم شهادة حجز الاسم التجاري (سارية) من قبل وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة الضوابط المعتمدة من المؤسسة .
4. اعتماد البرامج التدريبية وفق التعليمات المنظمة لذلك.
5. تقديم عقد إيجار او وثيقة ملكية مقر المنشأة التدريبية (تحت التأسيس) على أن يكون المقر وفق الشروط والمساحات والمواصفات المنظمة لذلك، وبما يتناسب مع طبيعة البرامج التدريبية، ومرفقاً به تقرير رفع مساحي من أحد المكاتب الهندسية المرخصة.
6. اعتماد الهيئة الإدارية والتدريبية وفق التعليمات المنظمة لذلك وفق المادة (6).
7. تقديم شهادة كشف وصلاحية منشأة تعليمية من الدفاع المدني للمقر.
8. تقديم اشتراك ساري في البريد السعودي باسم المنشأة التدريبية .