يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعدلة لعام 1436هـ

المادة 1
الفصل الاول - تعريفات وأحكام عامة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.

المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

رئيس المدينة: رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية.

مكتب المراقبة: مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث.

اللجنة المحلية: لجنة ترخيص البحوث المشكلة في المنشأة وفقا لهذا النظام.

المنشأة: كل جهة ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية.

الباحث: كل شخص مؤهل علميا في موضوع ذي صلة بالبحث، وحاصل على دورة أخلاقيات البحث.

البحث: أي استقصاء منهجي تجريبي يهدف إلى تقدم العلوم الحيوية، أو إثراء المعرفة العامة أو تطويرها باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منه.

المخلوق الحي: هو الإنسان والحيوان والنبات .

المادة الوراثية: سلسلة القواعد النيتروجينية الموجودة في الخلايا أو المستخلصة منها، المسؤولة عن نقل الخصائص والصفات من الخلية الأم إلى الخلية الفرع، ومن ثم من كائن إلى مواليده

الأهلية: بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة، مع قدرته العقلية على مباشرة التصرفات النظامية بنفسه. الموافقة بعد التبصير: إعطاء الشخص موافقته بمطلق حريته دون استغلال أو إكراه، بعد أن أدرك ما يطلب منه، وأدرك أهداف البحث واحتمالات الخطر فيه وما يترتب على مشاركته من حقوق وواجبات.

القاصر: الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة.

الجنين: ثمرة الحمل منذ بدء التعشيش في الرحم إلى خروجه أو إخراجه منه.

الولي: الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.

النطفة: ناتج التلقيح حتى بلوغه أربعين يوماً.

اللقائح: البييضة الملقحة بالحوين المنوي من حين إخصابها إلى حين انقسامها إلى ثماني خلايا.

الأمشاج: ناتج اللقاح من انتهاء مرحلة اللقائح إلى حين التعشيش في الرحم.

الاستنسال: عملية إنتاج فرد كامل مماثل لآخر وراثياً دون تزاوج جنسي.

ناتج الحمل : الجنين الذي خرج أو استخرج من الرحم.

حيوانات التجارب: التي تُرعى في أقفاص أو أماكن معينة لإخضاعها للتجارب العلمية.

الخطر الأدنى: الضرر اليسير الذي لا يتجاوز الخطر المتوقع في النشاطات العادية للحياة اليومية، والذي لا يمكن تلافيه خلال فحص اعتيادي سريري أو نفسي، ويشمل الانزعاج المتوقع وعدم الارتياح.

ناقص الأهلية: كل شخص لا تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة لكونه قاصراً، أو بسبب إصابته بأحد عوارض نقص الأهلية التي تؤثر على سلامة الإدراك والتمييز لديه، أو الذي قضت المحكمة الشرعية باستمرار الولاية أو الوصاية علية ومنعته من مباشرة التصرفات النظامية بنفسه.

المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

الطفل: كل شخص ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة التي تخوله إعطاء الموافقة بعد التبصير.

الخلايا الجذعية الجنينية: هي الخلايا التي تؤخذ من البييضة الملقحة في أطوارها الأولى قبل تخصصها العضوي.

الخلايا الجذعية الكهلة : هي الخلايا - غير المتخصصة عضوياَ - التي تؤخذ من خلايا المخلوق الحي المكتمل النمو.

( م 1/1 )

مع عدم الإخلال بمعاني الألفاظ والعبارات المبينة في المادة الأولى من النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

الإنسان موضع البحث (المشارك): هو كل شخص أعطى موافقته أو وافق وليه على إجراء أبحاث أو تجارب سريرية أو غير سريرية أو علاجيه عليه.

الباحث الرئيس: المسؤول الأول عن التخطيط للبحث وإجرائه وجمع المعلومات وتحليلها والتوجيه بتطبيق التدخلات الموضحة في خطة البحث.

البحث السريري: كل بحث يتعلق بجمع معلومات تتعلق بأشخاص متطو ......

المادة 2
الفصل الثاني - أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.

(م1/2)

يهدف النظام إلى حماية حقوق الإنسان موضع البحث أو جز ......

المادة 3
الفصل الثاني - أهداف النظام

لا يجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام، وتخضع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقاً للائحة.

(م 1/3)

لا يجوز لأي منشأة السماح بإجراء الأبحاث على المخلوقات الحية إلا بعد تسجيل لجنة محلية لإعطاء التراخيص لإجراء البحوث ومراقبة ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول