صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نشير إلى أمرنا التعميمي رقم 2/325 وتاريخ 1423/6/5 هـ المشار فيه إلى الأوامر السامية التي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية، وعدم بيعها أو التنازل عنها لأي جهة أخرى إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، ومن ذلك الأمر رقم 624/م وتاريخ 1411/3/21 هـ، والأمر رقم 428/م وتاريخ 1414/3/1 هـ ،والأمر رقم 16213 و تاريخ 1414/10/19 هـ، والأمر رقم 8/988 وتاريخ 1415/11/20 هـ، والأمر رقم 1335/م وتاريخ 1416/7/12 هـ، والأمر رقم 700/م وتاريخ 1421/5/4 هـ. .
والمتضمن ما لاحظناه من قيام بعض الجهات الحكومية من التصرف في الأراضي والمنشآت المخصصة لها لصالح جهات أخرى بالمخالفة الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 105 و تاريخ 1420/6/24 هـ، والتعليمات الأخرى ذات الصلة، وحماية للاراضي الحكومية التي جرى استنزافها بشتى أنواع الإعتداءات والتجاوزات والإهمال المتكرر من قبل لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وعدم التقيد الجاد بقرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 1404/9/12 هـ..
وتحقيقاً للمصلحة العامة التي هي مصلحة كل مواطن، فقد قضى أمرنا عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله. وإعتبار ذلك الأمر ناسخاً لكل ما يتعارض معه من أوامر وتعليمات سابقة، ومن ذلك الأمر رقم 2924 وتاري ......