يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

أمر سامي رقم 352/م بشان تعليمات عمل الأختام الرسمية للجهات الحكومية

المادة 1

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني

بعد التحية :

اطلعنا على برقية وزارة الداخلية الخطيـــة رقم 65843/29 وتاريخ 23 - 1419/9/24 هــ المشار فيها إلى الأمر رقم 7/ب/14225 وتاريخ 1418/9/25 هــ القاضي بتشكيل لجنة من وزارات ( الداخلية، والاعلام، والمالية والاقتصاد الوطني) وهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة اقتراح هيئة الرقابة والتحقيق أن يتم قصر عمل الأختام الرسمية للجهات الحكومية على مطابع الحكومة ورفع ما يتم التوصل اليه في هذا الصدد.

وما أوضحته وزارة الداخلية من أنه تم تشكيل اللجنة المذكورة التي قامت بدراسة الموضوع واتخذت حياله محضرا تضمن التوصيات التالية : 

1) -  قصر عملية تصنيع الأختام الخاصة ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول