واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
1- نطاقات
(برنامج المنشآت التحفيزي لتوطين الوظائف)
1 - 1 نبذة عن نطاقات
يأتي برنامج (نطاقات) كمعيار جديد لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف. اذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات (المنشآت ذات نفس النشاط والحجم ، راجع فصل " ماهو الكيان") إلى أربع نطاقات (أحمر/أصفر أخضر /ممتاز) حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاقين الأحمر والأصفر بينما تصنف الكيانات الأعلى توطيناً في النطاقين الممتاز والأخضر، علما بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أدائه بالكيانات الأخرى من نفس الفئة.
وحرصا من وزارة العمل على مساعدة القطاع الخاص على إكمال مسيرته التنموية والتأكد من تطبيق أحكام نظام العمل فيما يتعلق بتوطين الوظائف، فقد تم تصميم برنامج (نطاقات) بحيث تقع أكثر من نصف الكيانات ضمن النطاقين الأخضر والممتاز عند بدء البرنامج، مما سيؤهلها للحصول على جميع التسهيلات اللازمة للمنافسة بقوة في سوق العمل. كما ستقوم الوزارة بدعم كيانات النطاق الممتاز ومساعدتها على التوسع والنمو السريع. وفي المقابل ستقع خمس الكيانات وهي الأقل تعاونا في التوطين ضمن النطاق الأحمر عند بدء البرنامج مما سيؤدي إلى حرمانها من العديد من التسهيلات مما قد يؤدي الى صعوبة استمراريتها في سوق العمل في حال الإصرار على عدم توظيف سعوديين وعدم قيامها بتصحيح أوضاعها والارتقاء بنطاقها، علما بأن الحد الأدنى من متطلبات التوطين للارتقاء بالنطاق والخروج من الأحمر سيكون منطقيا ومن الممكن تحقيقه أسوة بغالبية الكيانات.
والجدير بالذكر أن البرنامج التحفيزي للتوطين لم يتم تصميمه بالضرورة بحيث يكون فيه عدد الكيانات في النطاق الأحمر لا يقل عن الخمس ، بل إن البرنامج يحفز الكيانات على الانتقال إلى نطاقات أعلى، وبالتالي يتقلص حجم النطاق الأحمر بينما يكبر حجم النطاق الأخضر حتى تصل غالبية الكيانات إلى النطاقين الأخضر والممتاز، وبذلك تكون تحققت مصلحة الطرفين من
خلال توظيف السعوديين الباحثين عن عمل من جهة وتسهيل إجراءات الكيانات لدفع عجلتها الاقتصادية من جهة أخرى.
وإدراكا من الوزارة لتفاوت قدرات الكيانات على التوطين وفقا لنوع النشاط وحجم الكيان، وتحقيقا لمبدأ العدالة فسيتم توزيع الكيانات حسب الحجم والنشاط ومن ثم يتم تقييم كل مجموعة على حده بالنظر إلى حجمها ونوعية نشاطها، فليس من العدل أن نقارن نسبة توطين الكيانات الزراعية بأخرى في القطاع المصرفي مثلا، أو مقارنة نسبة توطين سلسلة سوبرماركت بسوبرماركت صغير أو بقالة على الرغم من تشابه الأنشطة.
1 - 2 لماذا أطلق برنامج "نطاقات"؟
على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في المملكة والتي فاقت نسبة 15% في العام 2011م، فقد تم إصدار 2,2 مليون تأشيرة خلال العامين السابقين (2009م - 2010م)، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث أن إصدار التأشيرات يؤثر مباشرة على فرص حصولهم على عمل، علما بأنه يتواجد في المملكة هذا العام (2011م) أكثر من 6,5 مليون وافد يعملون في القطاع الخاص مقابل حوالي 750 ألف سعودي فقط، مع وجود حوالي مليون سعودي يبحثون عن عمل، ومما يجدر ذكره هو شعور القطاع الخاص الغريب بعدم الرضى على الرغم من عدد التأشيرات المصدرة، حيث أن القطاع الخاص يدعي بأن التضييق في عملية اصدار التأشيرات من قبل الوزارة يشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد.
السؤال...كيف ستوازن وزارة العمل بين ترشيد إصدار التأشيرات لتوفير فرص توظيف في ظل تصدر حل مشكلة البطالة قائمة أولويات الوزارة، وتقديم التسهيلات بغية دعم مسيرة النمو الاقتصادي ستقوم الوزارة ومن خلال برنامج نطاقات بدعم الكيانات التي لديها الرغبة والقدرة على توظيف سعوديين بتسهيل توظيف الوافدين لديها، ولكن ليس بالضرورة من خلال منح المزيد من التأشيرات، بل على العكس ستتمكن تلك الكيانات التي استثمرت فعلا ووظفت عددا من السعوديين (كيانات النطاقين الأخضر والممتاز) من الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة حاليا داخل الوطن لدي كيانات النطاقين الأ ......
2- كيف يعمل البرنامج
1-2 آلية عمل البرنامج وتقييم الكيان.
تعتمد آلية عمل البرنامج على التعامل مع الكيانات بحسب نشاط أو أنشطة المنشآت التابعة لها، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن الوزارة ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها. وإذا كانت المنشأة تعمل في نشاط واحد ولها أكثر من فرع في ذات النشاط فإن الوزارة ستتعامل مع تلك المنشأة وكان لها كيان واحد هو مجموع فروع المنشأة، وبناء على ذلك فالكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه الوزارة والذي يمثل مجموع الفروع التي تنتمي لذات النشاط (لمزيد من التفاصيل راجع فصل "ما هو الكيان"، وراجع فصل "حدد نشاطك").
تقييم الكيان. تقوم الوزارة مستخدمة " آلية حساب التوطين" بتصنيف الكيانات داخل كل فئة ("شريحة النشاط والحجم") إلى درجات متفاوتة في التوطين بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة، وبناء عليه سيتم تصنيف كل فئة إلى أربع نطاقات: أحمر، أصفر، أخضر وممتاز، بحيث تكون الكيانات الأقل نسبة في التوطين في النطاق الأحمر بينما تصنف الكيانات الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والممتاز، وتصنف الكيانات متوسطة التوطين في النطاق الأصفر.
النطاق الممتاز | الكيانات الواقعة في هذا النطاق هي الكيانات المتميزة في التوطين |
النطاق الأخضر | الكيانات الواقعة في هذا النطاق تمثل حوالي نصف عدد الكيانات من كل فئة " عند بدء البرنامج" وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل أداءً في التوطين |
النطاق الأصفر | الكيانات الواقعة في هذا النطاق أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لا تزال في النصف الأسوأ إذا ما تم مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة " عند بدء البرنامج" |
النطاق الأحمر | الكيانات الواقعة في هذا النطاق هي الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة وعن بدء البرنامج يشكل هذا النطاق الخمس (1/5) الأسوء من كل فئة |
2 - 2 ضوابط تقديم الخدمات
تقوم الوزارة من خلال جداول ضوابط تقديم الخدمات بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز للكيانات بناء على النطاق الذي يقع فيه الكيان، حيث ستقوم الوزارة بإطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دوريا وبشكل ربع سنوي تشجيعا للكيانات المتعاونة في التوطين، مما سيسهم في رفع قدرة الكيانات الخضراء التنافسية أكثر من غيرها في النطاقين الأصفر أو الأحمر، أما كيانات النطاق الممتاز فستمنح بعضا من التسهيلات والحوافز الإضافية التي ستمكنها من التوسع والنمو بشكل أسرع من غيرها، وستبقى الكيانات التي تقع في النطاق الأحمر أو النطاق الأصفر دون أي تسهيلات أو حوافز، كما أنه سيفرض عليها مع كل طلب أو معاملة عدد من الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من تطبيق هذه الكيانات للشروط النظامية. وفيما يلي جداول ضوابط تقديم الخدمات التي تحوي بيانا تفصيليا للمزايا والضوابط التي ستطبق على الكيانات في كل نطاق مع تاريخ التطبيق:
النطاق الممتاز | تاريخ التطبيق | متطلبات ادارية وتقنية |
منح تأشيرات جديدة لأي مهنة يطلبها صاحب العمل، على أن يراعى في ذلك المهن المستثناة بقرارات مجلس الوزراء أو بأوامر سامية. وشريطة محافظة الكيان على مستواه في نفس النطاق الممتاز بعد المنح، ولتحديد عدد التأشيرات الجديدة التي ستمنح فسيراعى عدد التأشيرات الممنوحة سابقا حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة الى المملكة. | يتم اطلاق الخدمة للمنشآت العملاقة والكبيرة فوراً ثم في 1 محرم 1433 هـ للمنشآت المتوسطة ثم 1 ربيع الثاني 1433 هـ للمنشآت الصغيرة | جاهزية الخدمات الالكترونية جاهزية حساب عدد التأشيرات المستخدمة الكترونيا |
استقبال طلبات التأشيرات وفق معايير استقدام العمالة شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخضر بعد المنح، ويستثنى من ذلك الطلبات المدعومة بخطابات تأييد حكومي بعقد بحسب الاستثناءات المتبعة في الفصل 2-4-4 من هذا الدليل. |
مكتب الرياض: من 16 رجب جميع المكاتب: من 23 رجب 1432 هـ |
صدور قرار لتعميد مكاتب العمل |
القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى أي مهنة أخرى عدا المهن المستثناة بقرارات مجلس الوزراء أو بأوامر سامية. | 12 شوال 1432هـ | |
القدرة على نقل خدمة العمالة الوافدة إليها من كيانات أخرى مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت، شريطة محافظة الكيان على مستواه في نفس النطاق الممتاز بعد النقل، وسيراعى عدد التأشيرات الممنوحة سابقا للكيان حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة الى المملكة. | 12 شوال 1432هـ | |
القدرة على نقل خدمة العمالة الوافدة إليها من كيانات أخرى دون اشتراط وجوب إتمام العامل المطلوب نقل خدمته سنتين لدى صاحب العمل الحالي، شريطة محافظة الكيان على مستواه في نفس النطاق الممتاز بعد النقل، وسيراعي عدد التأشيرات الممنوحة سابقا للكيان حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة الى المملكة. | 12 شوال 1432هـ | |
القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة التي تعمل لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأحمر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل الذي تعمل لديه، شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر بعد النقل، وسيراعى عدد التأشيرات الممنوحة سابقا للكيان حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة الى المملكة. | 1 محرم 1433 هـ | |
القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة التي تعمل لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل الذي تعمل لديه، شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر بعد النقل، وسيراعى عدد التأشيرات الممنوحة سابقا للكيان حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة الى المملكة. | 1 ربيع الثاني 1433هـ | |
اعطاء مهلة سنة واحدة تستمر فيها الوزارة بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حال انتهاء مدة سريان بعض الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة. | 12 شوال 1432هـ | |
القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ثلاثة أشهر عند التجديد. | 9 رجب 1432هـ |
النطاق الاخضر | تاريخ التطبيق | متطلبات إدارية وتقنية |
استقبال طلبات التأشيرات وفق معايير استقدام العمالة شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخضر بعد المنح، يستثنى من ذلك الطلبات المدعومة بخطابات تأييد حكومي بعقد بحسب الاستثناءات المتبعة في الفصل 2-4-4 من هذا الدليل. | ||
منح تأشيرة واحدة بديلة عن كل عاملين اثنين غادرا نهائيا ،شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخضر بعد المنح ،وأن يتم طلب التأشيرة خلال عام واحد من مغادرة العامل الاول. 12 شوال 1432 ه |
||
القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى مهن أخرى باستثناء المهن المستثناة بقرارات مجلس الوزراء أو بأوامر سامية. 12 شوال 1432 ه |
||
اعطاء مهلة ستة أشهر تستمر فيها الوزارة بتقديم الخدمات في حال انتهاء مدة شهادة الزكاة والدخل. 12 شوال 1432ه |
||
القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألّا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ثلاثة أشهر عند التجديد . |
||
القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة التي تعمل لدى الكيانات الواقعة في النطاق الاحمر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل الذي تعمل لديه. شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر بعد النقل ، وسيراعى عدد التأشيرات الممنوحة سابقا للكيان حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة إلى المملكة . 1 محرم 1433ه |
||
القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل الذي تعمل لديه . شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر بعد النقل ، وسيراعى عدد التأشيرات الممنوحة سابقا للكيان حتى في حال عدم وصول العمالة الوافدة إلى المملكة. 1 ربيع الثاني 1433 ه |
النطاق الأصفر | تاريخ التطبيق | متطلبات إدارية وتقنية |
إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة أو موسمية أو مؤقتة | 12 شوال 1432هـ | |
منح تأشيرة واحدة بديلة عن كل عاملين اثنين غادرا نهائيا، شريطة ان يتم طلب التأشيرة خلال عام واحد من مغادرة العامل الأول | 12 شوال 1432هـ |
صدور قرار لتعميد مكاتب العمل ربط بيانات الداخلية |
عدم السماح بنقل خدمة العمالة الوافدة إليها | 12 شوال 1432هـ | |
عدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها | 1 ربيع الثاني 1433هـ | |
القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألّا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ثلاثة أشهر عند التجديد |
9 رجب 1432هـ إلى 29 ربيع الأول 1433هـ | صدور قرار لتعميد مكاتب العمل |
عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها وأمضت إجمالي (6)ست سنوات أو أكثر داخل المملكة بغض النظر عن المدة التي أمضاها الوافد عند صاحب العمل الحالي * | 1 ربيع الثاني 1433هـ | |
السماح للعمالة التي تعمل لديها بحرية التعاقد مع صاحب عمل جديد ونقل خدماتها إلى كيانات في النطاق الأخضر أو الممتاز دون موافقة صاحب العمل شريطة أن تكون رخصة الوافد قد انتهت وأمضى إجمالي (6) ست سنوات أو أكثر داخل المملكة بغض النظر عن المدة التي أمضاها عند صاحب العمل الحالي * |
1 ربيع الثاني 1433هـ |
* يعتبر تاريخ إنفصال الوافد عن والده هو بداية (6) الست سنوات للوافد الذي ولد في المملكة
النطاق الأحمر | تاريخ التطبيق | متطلبات إدارية وتقنية |
عدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها . | 1 ربيع الثاني 1433هـ | |
عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها. | 12 شوال 1432هـ | |
عدم السماح بطلب أي تأشيرات جديدة أو بديلة أو موسمية | 12 شوال 1432هـ | |
عدم السماح بفتح ملف لمنشأة جديدة أو فرع جديد | 12 شوال 1432هـ | |
القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ثلاثة أشهر عند التجديد . | 9 رجب الى 29 ذو الحجة 1432 هـ | |
عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها. | 1 محرم 1433 هـ | |
السماح للعمالة التي تعمل لديها بحرية التعاقد مع صاحب عمل جديد ونقل خدماتها إلى كيانات في النطاق الأخضر أو الممتاز دون موافقة صاحب العمل شريطة أن تكون رخصة عمل الوافد قد انتهت. |
1 محرم 1433 هـ |
ملاحظات:
2- 3 ماهو تعريف المنشأة؟ وماهو الكيان؟
المنشأة : هي الشركة أو المؤسسة أو (أي عمل تجاري) تعمل في المملكة العربية السعودية.
الكيان : هو الصفة التي ستتعامل معها الوزارة وتمثل مجموع الفروع لنفس المنشأة أو لنفس صاحب العمل وتنتمي لذات النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن الوزارة ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها، و يتم تجميع الفروع التي تنتمي لذات النشاط لكل المؤسسات الفردية اذا كان المالك واحد .
الفرع: وله نوعان: فرع رئيسي للمنشأة أو فرعي. واذا كانت المنشأة لا تمتلك أي فرع، فتحسب المنشأة كأن لها فرع رئيسي واحد.
أنواع الكيانات :
1. أولا: كيانات قائمة وتنقسم إلى قسمين:
- صغيرة (10-49)
- متوسطة (50 - 499)
- كبيرة (500 - 2999)
- عملاقة (3000 فأكثر)
• كيانات صغيرة جداً لديها عدد من العمال يساوي 9 عمال او أقل ، وهي مقسمة إلى أربعة أنواع كالتالي :
- مجمعة صغيرة جداً: (1-9) بعد التجميع تحت رقم الهوية أو المنشأة الموحد.
- مجمعة صغيرة: (10-49) بعد التجميع تحت رقم الهوية أو المنشأة الموحد.
- مجمعة متوسطة: (50-499) بعد التجميع تحت رقم الهوية أو المنشأة الموحد.
- مجمعة كبيرة: (500 فأكثر) بعد التجميع تحت رقم الهوية أو المنشأة الموحد.
2. ثانياً: كيانات جديدة (تأسيس): وهي الكيانات المستحدثة والجديدة، ويوجد لهذه الكيانات اشتراطات واضحة ومحددة يجب أن تطبقها قبل أن يحق لها طلب أي خدمة من خدمات الوزارة .
ملاحظة: يعتمد حجم الكيان على مجموع عدد العاملين فيه السعوديين والوافدين ، بحسب ألية حساب نسبة أداء التوطين (الفصل 2-5).
العامل السعودي يجب أن يكون مسجلا لدى الفرع الذي يعمل فيه وسيتم التحقق من ذلك من خلال التفتيش.
العامل الوافد يجب أن يكون مسجلا لدى الفرع الذي يعمل فيه ، وسيتم التحقق من ذلك قبل تجديد رخصة العمل.
صفة المنشأة |
الآلية المتبعة |
المنشأة |
كيان/ كيانات |
1- كيانات حديثة التكوين (تأسيس)
أ- حديثة بخطاب تأييد
ب- حديثة بدون تأييد
2- كيانات قائمة
أ- صغيرة جدًا ( 9 فأقل)
- مجمعة صغيرة جدًا 9 فأقل بعد التجمع
- مجمعة صغيرة (10-49)
مجمعة متوسطة (50-499)
مجمعة كبيرة (500 فأكثر)
ب- 10 فأكثر
- صغيرة (10-49)
- متوسطة (50-499)
كبيرة (500-2999)
عملاقة (3000 فأكثر)
فيما يلي جدول يوضح بعض الأمثلة:
وصف المنشأة الحالي | كيان المنشأة حسب برنامج نطاقات |
---|---|
منشأة نشاطها الرئيسي تجزئة ولديها 33 عامل بدون أي فرع | منشأة لها كيان واحد في نشاط التجزئة ومجموع العاملين لديها 33 عامل |
منشأة نشاطها الرئيسي تجزئة ولديها 33 عامل ولديها فرع زراعة ب 10 عمال | المنشأة لها كيانين كيان التجزئة ب 33 عامل وكيان زراعة ب10 عمال |
منشأة نشاطها الرئيسي تجزئة ولديها 33 عامل ولديها فرع تجزئة ب 4 عمال وفرع زراعة ب 10 عمال | المنشأة لها كيانين كيان التجزئة ب37 عامل وكيان زراعة ب 10 عمال |
منشأة نشاطها الرئيسي تجزئة ولديها 33 عامل ولديها فرع مقاولات 4 عمال وفرع زراعة ب 10 عمال | المنشأة لها ثلاث كيانات كيان التجزئة ب33 عامل وكيان المقاولات ب4 عمال وكيان زراعة ب10 عمال |
لدي محمد مؤسستين، الأولى نشاطها الرئيسي تشييد وبناء ولديها 22 عامل والثانية نشاطها الرئيسي تجزئة ولديها 44 عامل ولها فرع تشييد وبناء ب 78 عامل | محمد لديه كيانين، كيان تشييد وبناء حجمه 100 (22+78) عامل وكيان تجزئة وحجمه 44 عامل |
4-2 آليات التوطين المتبعة
تتبع الوزارة ثلاث آليات للتوطين وفق الآتي:
الآلية | الكيانات المتبعة لكل آلية |
الآلية الأولى تقسيم السوق إلى 180فئة (45 نشاط 4X أحجام) ومن ثم تصنيف الكيانات في كل فئة إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر وممتاز) |
1- كيانات قائمة عدد 10 عمال فأكثر سواء كانت: 1- صغيرة (10-49) ب- متوسطة (50-499) < ...... |
3- ما الذي يتوجب عليك عمله؟
1-3 تصحيح البيانات والاستعداد
ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الواردة في برنامج نطاقات مثل حساب نسبة التوطين وحجم الكيان وتصنيفه ومنح الخدمات إلكترونياً وبطريقة آلية، لذا يجب على المسؤول لدى المنشأة التحقق من صحة بيانات المنشأة لدى مؤسسة التأمينات الإجتماعية وبصفة دورية للحصول على التقييم المنصف.
أهم البيانات والأوضاع التي ينبغي تصحيحها:
1. تسجيل المنشأة والموظفيين السعوديين لدى التأمينات الاجتماعية. نظرا لربط قاعدة بيانات الوزارة بالتأمينات الاجتماعية فإن عدد العمالة السعودية ونسب التوطين ستعتمد على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، لذا فإننا ننصح بسرعة تسجيل السعوديين غير المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية والتأكد من دفع مستحقاتهم الشهرية لضمان احتسابهم. مع ملاحظة أن مالك المنشأة الفردية يحسب في نسبة التوطين بمجرد تسجيل منشأته لدى التأمينات الإجتماعية في حال عدم عمله لدى منشأة اخرى.
2. التأكد من صحة بيانات الوافدين في وزارة الداخلية. نتيجة لربط قاعدة بيانات الوزارة مع الأجهزة الحكومية الأخرى، ستعتمد الوزارة حساب عدد الوافدين من خلال قاعدة بيانات وزارة الداخلية. لذا فإننا ننصح بالتأكد من دقة البيانات لدى وزارة الداخلية.
3. التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام لدى الوزارة ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية. إن حساب نسبة التوطين وتحديد النطاق الذي يقع فيه الكيان يتم الكترونيا من خلال الربط بين بيانات الوزارة مع بيانات وزارة الداخلية و بيانات التأمينات الاجتماعية. لذا فإننا ننصح بالتأكد من مطابقة رقم المنشأة والذي يبدأ ب (700) في جميع الجهات المذكورة أعلاه. كما تنصح الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية من التأكد من استخدام ومطابقة رقم هوية المالك الوطنية كرقم موحد لجميع مؤسساتهم بجميع فروعها.
4. تحقيق نسبة صفر توطين: لدى العديد من المنشآت التابعة للكيانات وخصوصا المؤسسات الفردية الصغيرة نسبة صفر توطين وذلك لعدم تسجيل أي سعودي في الكيان، وتنصح الوزارة أصحاب تلك المنشآت بسرعة تصحيح بياناتهم حتى يتم احتساب مالك المنشأة الفردية ضمن نسبة التوطين في حال لم يكن محتسباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.
مواقع تصحيح البيانات:
حرصاً من الوزارة على تقديم خدمة جيدة لجميع المنشآت التي ترغب في تصحيح بياناتها، فقد وفرت الوزارة مواقع خدمات للمنشأت والمراكز التجارية بجميع المدن الرئيسية بالمملكة (الرياض ، جدة ، الخبر، أبها) يوجد فيها موظفين لمساعدة المراجعين بتعديل بيانات منشأتهم من خلال حساب المنشأة على موقع الوزارة أو موقع التأمينات الإجتماعية (التأمينات أون لاين).
كما يمكن للمنشأة تعديل البيانات من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني (www.mol.gov.sa) بعد التسجيل والحصول على أسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالمنشأة والتي ستمكن المنشآت من الحصول على خدمات تعديل البيانات التالية:
ملاحظات
يُسمح بالتعديل على جميع المهن باستثناء المهن التالية:
(مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات الأفراد، اختصاصي شؤون الأفراد، كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب، كبير إداري موارد بشرية)
كما يجب تقديم شهادة مزاولة المهنة من قبل هيئة التخصصات الطبية بالمملكة في حال كان التعديل لأحد المهن الطبية المدرجة
(الأطباء البشريون، الجراحون، أطباء الأسنان، الاختصاصيون في العلوم الطبية المساعدة ، الاختصاصيون في الأدوية والعقاقير ، الصيادلة الممرضون، فنيو العلاج الطبيعي، فنيو الأسنان، فنيو الصيدلة، فنيو العقاقير والأدوية, فنيو المختبرات الطبية، فني ترميز طبي، منسق إداري طبي، فني سجلات طبية، سكرتير طبي)
2-3 . كيف يمكن للكيان الاستفادة من برنامج نطاقات وبالتالي زيادة قدرته على التنافس
1. تصحيح البيانات لدى كل من التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية .
2. التعرف على الكيان الذي ستتعامل الوزارة من خلاله مع المنشآت التابعة له .
3. معرفة الفئة الذي ينتمي له الكيان (نشاطا وحجما )
4. معرفة نطاق الكيان الحالي (أحمر أصفر أخضر أو ممتاز) وبالتالي معرفة التسهيلات والحوافز الحالية المقدمة له.
5. التأكد من تسديد، مبلغ التأمينات الاجتماعية للحصول على خدمات الوزارة وضمان احتساب السعوديين في نسبة التوطين.
6. في حال كان تقييم الكيان منخفض، وكانت هناك رغبة في ترقية النطاق بهدف الحصول على خدمات أفضل، على الكيان تحديد الهدف (النطاق المرغوب )مع الإطلاع على جداول ضوابط تقديم الخدمات، لمعرفة التسهيلات والحوافز الإضافية التي يمكن الاستفادة منها بعد ترقية النطاق (مثلا الانتقال من أصفر إلى أخضر) علما بأن هناك حوافز اضافية جديدة سيتم اضافتها بشكل ربع السنوي.
|7. دراسة طرق ووسائل ترقية النطاق من خلال رفع نسبة التوطين بالطرق التالية :
*توظيف سعوديين جدد مع المحافظة على العمالة الوافدة الحالية (ينصح به في حال وجود فرص توسع ونمو).
* توظيف سعوديين جدد مع الاستغناء عن العمالة الوافدة الحالية (ينصح به في حال رغبة الكيان بالحفاظ على حجمه الحالي).
8. على الكيان الحرص وعدم التهاون عند نزول نسبة التوطين وهبوط نطاقه أو البقاء عند الحد الأدنى داخل النطاق الأخضر وذلك تحسبا واستعدادا للمستقبل ، حيث ستقوم الوزارة على فترات متباعدة بمراجعة ورفع نسب التوطين المطلوبة لكل نطاق بما يتناسب مع تحسن أداء الكيانات الأخرى في التوطين وارتفاع عدد وجودة الكوادر الوطنية المؤهلة.
3-3 حدد نشاطك
النشاط | وصف | |
1. | الزراعة وصيد الأسماك والرعي والخيل | تشمل هذه الفئة الأنشطة الزراعية باستثناء المشاريع الزراعية ومشاريع الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك ( عدا الفروع المتخصصة بالصيد) والرعي والخيل ( الفردي ). |
2. | المزارعين والصيادين والرعاة ( خاصة ) | تشمل هذه الفئة المزارع الصغيرة الخاصة والرعاة وصيادي الأسماك الأفراد . |
3. | الإنتاج الزراعي والحيواني | تشمل هذه الفئة جميع الأنشطة المرتبطه بالإنتاج الزراعي كأشجار الفاكهه والحمضيات والمحاصيل الحقلية والخضار والزهور والنباتات بما فيها نباتات الزينه والأشتال كما يشمل أنشطة الإنتاج الحيواني بغرض الإكثار كالحيوانات الأليفة والماشية والأغنام والأبقار والدواجن والطيور كالنعام والصقور والبط والأرانب بغرض إكثارها والاتجار بها أو الاستفادة من بيع منتجانها كالبيض. |
4. |
استخراج البترول والغاز |
تشمل هذه الفئة استخراج الخامات من باطن الأرض من بترول وغاز |
5. | المناجم والمحاجر | تشمل هذه الفئة استخراج الخامات التعدينية مثل الحديد والنحاس والذهب والفوسفات من باطن الأرض أو خارجها وكذلك مقالع الأحجار والرمل |
6 | الصناعات التحويلية | تشمل هذه الفئة جميع الأنشطة والعمليات التي تزاولها المنشآت بهدف تحويل المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة أو شبه المصنعه من حيث تركيبها أو جوهرها او مظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة. بعد في ذلك مزج المنتجات أو خلطها أو تنقيتها أو تجميعها أو تشكيلها أو إعادة تعبئتها أو إعادة تغليفها، بشرط أن يتم ذلك باستخدام قوة آليه محركة وبعدد معين من العاملين كما تتضمن هذه الفئة أيضاً أنشطة الصناعات التحويلية والتي تهدف إلى تغيير أو تجديد المواد المصنعة أو إعادة تصنيعها. |
7 | الصناعات البتروكيماوية والفحم والمطاط | تشمل هذه الفئة جميع الأنشطة والعمليات التي تزاولها المنشآت بهدف إنتاج مواد كيميائية مشتقة من النفط (بتروكيماوية) وتكرير البترول . |
8 | صناعة الاسمن ...... |