تُكوّن في الرئاسة العامة لجنة لشؤون الأئمة والمؤذنين، برئاسة الرئيس العام، وعضوية كل من :
1- نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.
2- نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.
3- عضو من هيئة كبار العلماء، يرشحه الرئيس العام لهيئة كبار العلماء.
4 - إمامين من ......