اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها. 

1- اللائحة: اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. 

2- الرئاسية العامة: الرئاسية العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النب ......

المادة 2

تهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمي ......

المادة 3

تُكوّن في الرئاسة العامة لجنة لشؤون الأئمة والمؤذنين، برئاسة الرئيس العام، وعضوية كل من :

1- نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

2- نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

3- عضو من هيئة كبار العلماء، يرشحه الرئيس العام لهيئة كبار العلماء.

4 - إمامين من ......