يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

لائحة إجراءات جرد صناديق المستودعات وعهد الجهات الخاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة لعام 1396هـ

المادة 1
مواعيد أجراء الجـــــــرد

يجب اجراء جرد المستودعات والعهد العيينة مرة كل سنة على الأقل في مواعيد  ملائمة ، وأجراء ا ......

المادة 2
تشكيل لجان الجرد

تشكل لجان جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية من موظفى الجهات  التابعة لها هذه الصناديق والمستودعات والعهد العينية .ويكون تشكيل هذه اللجان بقرارات من السلطة المختصه في كل جهة بناء على اقتراح مدير الادارة الماليه او مديــرادارة المستود ......

المادة 3
اختيار أعضاء لجان الجرد


تجرد الصناديق بين الموجوده في مقار المراكز الرئيسية للدوائر الحكومية وغيرها من الجهات المعنيه بمعرفه لجان يكون من بين أعضائها مندوب من الادارة المالية وآخر من ادارة التفتيش أو من يقوم مقامهما من الموظفين الماليين الاكفاء.

وينطبق هذا أيضا على صناديق الفروع خصوصا الكبيرة منها ، فأن تعذر ذلك يجوز جرد هذه الصناديق بغرفة لجان يشترك في عضويتها رئيس المحاسبة في الفرع أو المحاسب أو من يقوم مقامهما ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول