واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يجب اجراء جرد المستودعات والعهد العيينة مرة كل سنة على الأقل في مواعيد ملائمة ، وأجراء ا ......
تشكل لجان جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية من موظفى الجهات التابعة لها هذه الصناديق والمستودعات والعهد العينية .ويكون تشكيل هذه اللجان بقرارات من السلطة المختصه في كل جهة بناء على اقتراح مدير الادارة الماليه او مديــرادارة المستود ......
تجرد الصناديق بين الموجوده في مقار المراكز الرئيسية للدوائر الحكومية وغيرها من الجهات المعنيه بمعرفه لجان يكون من بين أعضائها مندوب من الادارة المالية وآخر من ادارة التفتيش أو من يقوم مقامهما من الموظفين الماليين الاكفاء.
وينطبق هذا أيضا على صناديق الفروع خصوصا الكبيرة منها ، فأن تعذر ذلك يجوز جرد هذه الصناديق بغرفة لجان يشترك في عضويتها رئيس المحاسبة في الفرع أو المحاسب أو من يقوم مقامهما ......