يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

برقية بشأن التعميم على الجهات الحكومية بضرورة تدوين رقم هوية صاحب المعاملة وتدوين رمز الجهاز الحكومي وفقا للدليل الموحد الذي يعده مركز الوثائق والمحفوظات وخطة الترميز الموحدة

المادة 1

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
اطلعنا على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 23833/38/1 وتاريخ 1430/2/26هـ. المشار فيها إلى أمرنا رقم 7314/م ب وتاريخ 1429/9/24هـ الصادر بشأن طلب سموه التعميم على جميع الدوائر الحكومية بضرورة تدوين رقم السجل المدني للمواطن ورقم الإقامة أو الجواز للوافد لأصحاب الشأن على جميع المعاملات الخاصة بتلك الجهات وما أبداه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بهذا الخصوص.. والقاضي بالموافقة على ما راه سموه من مناسبة دراسة الموضوع من قبل وزارة الداخلية مع المختصين بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء للوصول إلى صيغة تحقق الهدف المنشود.

وما أوضحه سموه من أن اللجنة المشار إليها درست الموضوع، وخلصت إلى التوصيات الموضّحة في المحضر والتي من أبرزها ما يلي :-

1- أهمية تدوين رقم السجل المدني للمواطن أو رقم الإقامة للوافد أو الزائر على أي معاملة تخصّه في أي دائرة حكومية، وأن يتم التدوين بعد الاسم وبين قوسين ، وأن يُخصّص حقل في بيانات الوارد والصادر الآلية أو الورقية بمراكز الاتصالات الإدارية في الأجهزة الحكومية لهذا الغرض، وأن يتم التعميم على الأجهزة الحكومية بتطبيق ذلك.

2 - أن يصدر توجيه منا بالتأكيد على الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي يشملها الترميز الموحد للاجهزة الحكومية المعد من المركز الوطني للوثائق والمحفوظا ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول