يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

برقية خطية بشان الضوابط و المعايير اللازم توافرها فيمن لهم البدلات و المكافئات المزايا من اعضاء هيئة التدريس في بالجامعة

المادة 1

 

سمو مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الموقرة
معالي مدير جامعة أم القرى الموقر
معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الموقر
معالي مدير الجامعة الإسلامية الموقر
معالي مدير جامعة الملك سعود الموقر
معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز  الموقر
معالي مدير جامعة الملك فيصل  الموقر
معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الموقر
معالي مدير جامعة الملك خالد الموقر
معالي مدير جامعة طيبة  الموقر
معالي مدير جامعة القصيم الموقر
معالي مدير جامعة الطائف الموقر
معالي مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  الموقر
معالي مدير جامعة جازان الموقر
معالي مدير جامعة حائل الموقر
معالي مدير جامعة الجوف الموقر
معالي مدير جامعة تبوك الموقر
معالي مدير جامعة الباحة الموقر
معالي مدير جامعة نجران الموقر
معالي مدير جامعة الحدود الشمالية المكلف الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
إلحاقاً لبرقيتنا رقم 391/أ و تاريخ 1430/2/15هـ المبلغ بها قرار مجلس التعليم العالي رقم(1429/2 ) و تاريخ 1429/12/22 هـ بشأن الضوابط والمعايير اللازم توافرها فيمن تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1429/9/1 هـ .
وبناء على ما تم الاتفاق عليه أثناء اجتماع مديري الجامعات، لذا نأمل الاطلاع والعمل على صرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1429/9/1 هـ وفقاً لما يلي :

أولاً: مكافأة نهاية الخدمة:

يراعى في صرف مكافأة نهاية الخدمة ما يلي :

1- تصرف المكافاة لمن زادت خدماته على عشرين عاماً في وظائف ( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) وفق راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته وتصرف المكافأة عن جميع خدماته السابقة في وظائف التعليم العالي عند تحقق سنوات الخدمة على الوظائف المشار إليها أعلاه.

2- تصرف المكافأة لعضو هيئة التدريس بما يعادل الراتب الأساسي لآخر شهر كان يتقاضاه عند تقاعده على وظائف (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر) عن كل سنة من سنوات الخدمة وفق ما ذكر في الفقرة السابقة.

3- لا تصرف المكافأة لمن يتقاعد على وظيفة " معيد "، وكذلك لا تصرف المكافأة لمن لم يكمل مدة عشرين عاماً في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر).

ثانياً :  بدل الندرة :

1- يصرف بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات المحددة في الفقرات الآتية والتي نسبة السعودة فيها ( 50 % ) فأقل وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي:-

أ- (40%) للتخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية.

ب- (30%) للتخصصات الإدارية والمالية والأنظمة.

ج- (25%) لتخصصات اللغات والترجمة .

د- (25%) لتخصصات العلوم الأساسية والتطبيقية .

هـ- (25%) لتخصصات القراءات والتربية الخاصة و رياض الأطفال.

2- تصرف نسبة ( 20 % ) من الراتب الأساسي للتخصصات النادرة لمن هم في حكم أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في الجامعات والكليات في المحافظات حسب الضوابط سالفة الذكر.

3- تقوم الجامعات برفع تقرير للجنة الدائمة بنتائج التطبيق.

4- تقوم اللجنة الدائمة بمراجعة البدل ونسبته ولمن يصرف والضوابط المحددة لصرفه والنظر في ما يلزم تقليصه كل ثلاث سنوات .

5- يراعى عند النظر في نسبة السعودة في التخصصات النادرة أن تكون التخصصات الدقيقة في إطار التخصص العام و ينظر لها يشكل شامل على مستوى الجامعة لغرض صرف هذا البدل.

6- يستمر صرف البدل لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه أثناء الإجازة الصيفية.

7- يستمر صرف البدل لعضو هيئة التدريس أثناء إجازة التفرغ العلمي .

8- يتوقف صرف البدل في حال ندب أو إعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه خارج الجامعة.

9- التخصصات الأخرى التي ترى الجامعات شمولها بهذا البدل يتم رفعها إلى اللجنة الدائمة مع مبررات الطلب للنظر فيها.

ثالثاً :
بدل الجامعات الناشئة :
يتم صرف بدل الجامعات الناشئة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين (أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد) وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي:

1- ( % 20 ) لجامعات الملك خالد ، طيبة ، الطائف والقصيم .

2- ( % 40 ) لجامعات جازان ، الجوف ، تبوك ، نجران ، حائل ، الباحة والحدود الشمالية .

3- بالنسبة لكليات المحافظات فيصرف لها البدل حسب النسب التالية:

أ- (20%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 30 كيلو متراً وحتى 60 كيلو متراً.

ب- (30%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن الجامعة أكثر من 60 كيلو متراً وحتى 120 كيلو متراً.

ج- ( 40% ) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الج ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول