يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشان ضوابط ترقية رئيس الرقباء إلى رتبة ملازم

المادة 1

مع التقيد بشروط الترقية المنصوص عليها نظاما لاتجوز التوصية بترقية رئيس الرقباء الى رتبة ملازم في أي جهاز عسكري الا بعد حصول المرشح للترقية على ( 75% ) خمس وسبعين في المائة على الاقل من مجموع النقاط المحددة لما يلي:

أ- الدورات

1- الدورات الحتمية:

تعطي اثنتا عشرة نقطة للدورات الحتمية ولكل قطاع توزيع هذه النقاط على المستويات التي تتلاءم مع وضعه .

2- الدورات غير الحتمية :

تعطي نقطتان مقابل كل دورة غير حتمية لا تقل مدتها عن ستين يوما في الداخل أو الخارج على أن يكون قد اجتازها المرشح للترقية بنجاح ويجب الا يزيد ما يعطى له عن هذه الدورات  عن ست نقاط.

ب- الاقدمية في رتبة رئيس رقباء:

تعطى عشر نقاط للاقدمية في رتبة رئيس رقباء سواء كان المرشحون للترقية على دفعات أو مجموعات أو أفراد وتوزع هذه النقاط على النحو التالي:-

1- الفئة الاولى: عشر نقاط.

2- الفئة الثانية : ثماني نقاط.

3- الفئة الثالثة : ستة نقاط

4 - الفئة الرابعة : اربع نقاط .

ونقطتان لما دون ذلك من الفئات

ج- التخصص 

تعطى للتخصص اثنتا عشرة نقطة وتوزع على النحو التالي :

1- المجموعة الأولى: اثنتا عشرة نقطة .

2- المجموعة الثانية: عشر نقاط.

3- المجموعة الثالثة: ثماني نقاط.

4- المجموعة الرابعة : سبع نقاط.

5- المجموعة الخامسة : ست نقاط .

6- المجموعة السادسة : خمس نقاط.

7- المجموعة السابعة : أربع نقاط .

8- المجموعة الثامنة : ثلاث نقاط .

9- المجموعة التاسعة : نقطتان 

ويتولى كل قطاع تصنيف تخصصاته بما يتمشى مع هذا التوزيع حسب مقتضيات العمل ، وتقوم الجهات المختصة في كل قطاع بإعادة تصنيف هذه المجموعات أو ادخال مجموعات جديدة عليها متى ما دعت الحاجة الى ذلك ويعتمد ما يتم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من ذوى الاختصاص في القطاع نفسه.

د- الاستمرار في حقل التخصص والعمل في الوحدات العاملة في الميدان:

تعطى احدى عشرة نقطة للاستمرار في حقل التخصص والعمل في الوحدات العاملة في الميدان وتوزع على النحو التالي:

1- احدى عشرة نقطة لمن لم يغير تخصصه أو غير تخصصه للمصلحة العامة 

2- خمس نقاط لمن اعيد الى الخدمة ولم يغير تخصصه أو غير تخصصه للمصلحة العامة .

3- ثلاث نقاط لمن لم يغير تخصصه أو غير تخصصه للمصلحة العامة للعاملين في غير الميدان.

المادة 2

لا يجوز النظر في ترقية من اعيد استخدامه من رؤساء الرقباء في قطاع عسكري آخر قبل مضي ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول