واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
عقد عمل
إنه في يوم .../..../.14 هـ الموافق ....... ..... .....20م تم الاتفاق بين كل من :
أولاً : شركة / مؤسسة ........................ سجل تجاري رقم ....... - و عنوانها...................... ص.ب .............- الرمز البريدي ................... - هاتف .................... - فاكس ..................... ، البريد إلكتروني 000000000@00000.com - ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ................... بصفته ...................... ويشار إلها فيما بعد بالطرف الأول
ثانيا : ...................... - الجنسية .......................... - بطاقة الهوية ........................ - (جواز سفر) رقم .......................... صادر من ......................... بتاريخ ...../.../....... - عنوانه ........................ هاتف ........................... ص.ب ................... الرمز البريدي .................................... البريد الإلكتروني 000000000@00000.com
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ، و نظامًا لإبرام مثل هذا العقد ، فقد اتفقا على ما يلي :
م |
تصنيف البند |
نص البند |
|||
أولاً : موضوع العقد : |
|||||
1 |
إلزامي |
اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول تحت إدارته ، أو |
|||
2 |
الزامي في العقد محدد المدة |
مدة هذا العقد (.......................) ، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل في ...../........./........ وتنتهي في . ............/......./.... |
|||
اختياري في العقد محدد المدة |
|||||
اختياري في العقد غير محدد المدة (خاص بالعامل السعودي) |
اتفق الطرفان على أن يكون هذا العقد غير محدد المدة ، على ان يبدأ في تاريخ .../..../............. . |
||||
3 |
اختيارية بحيث لا تزيد التجربة عن 90 يوما ، ويكون الحق في الإنهاء لأي من الطرفين ، أو كليهما. |
يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (......) .......... يومًا، تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل ، ولا يدخل في حسابها إجازة عيدي الفطر، و الأضحى ، والإجازة المرضية ، و يكون (للطرفين)/(للطرف..............) الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة. |
|||
ثانياً : أيام ، وساعات العمل : |
|||||
1 |
إلزامي بحيث لا يزيد عدد أيام العمل عن (6) أيام في الأسبوع ، ولا تزيد ساعات العمل عن (48) ساعة في الأسبوع. |
تحدد أيام العمل العادية بـ ....... أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل بـ (.....)...... يوميًا ، أو بـ(......)....... ساعة عمل أسبوعيًا ، ويلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة ، مضافًا إليه (50%) من أجره الأساسي. |
|||
ثالثاً: التزامات الطرف الأول : | |||||
1 |
إلزامي إذا كان الأجر يدفع شهريا أو أسبوعياً |
يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا أساسيا قدره (.............) فقط ............. ريال سعودي ، يستحق في نهاية كل ............................... |
|||
إلزامي إذا كان الأجر بالقطعة | اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني الأجر حسب الإنتاج ، بحيث يستحق مبلغ( .....) فقط .... ريال سعودي عن كل قطعة يتم إنتاجها ، ويستحق الأجر عن مجموع القطع المنتجة في نهاية كل أسبوع . | ||||
إختياري في حالة الاتفاق على بدلات ، أو امتيازات |
كما يلتزم الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي : 1. 2. 3. |
||||
2 | إلزامي بحيث لا تقل مدة الإجازة السنوية عن (21) يوماً ، إذا كانت خدمة العامل أقل من خمس سنوات ، ولا تقل عن (30) يوماً ، إذا زادت خدمة العامل عن خمس سنوات | يستحق الطرف الثاني عن كل عام ، إجازة سنوية مدتها (..............) يوما مدفوعة الأجر، و يحدد الطرف الأول تاريخها خلال سنة الاستحقاق ؛ وفقا لظروف العمل ، على أن يتم دفع أجر الإجازة مقدما عند استحقاقها ؛ و للطرف الأول تأجيل الإجازة بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد عن (90) يوما، كما له بموافقة الطرف الثاني كتابة ، تأجيلها إلى نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق ، و ذلك حسب مقتضيات ظروف العمل . | |||
3 | إلزامي | يلتزم الطرف الأول بتوفير الرعاية الطبية للطرف الثاني بالتأمين الصحي ، وفقا لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني . | |||
4 | إلزامي | يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و سداد الاشتراكات حسب أنظمتها. | |||
5 | إلزامي (خاص بالعامل غير السعودي) | يتحمل الطرف الأول رسوم ( استقدام الطرف الثاني) (نقل خدماته إليه)، و رسوم الإقامة ، ورخصة العمل ، و تجديدهما ، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، و رسوم تغيير المهنة ، و الخروج والعودة ، و تذكرة عودة الطرف الثاني إلى موطنه - بالوسيلة التي قدم بها- بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين . | |||
6 | إلزامي (خاص بالعامل غير السعودي ) | يلتزم الطرف الأول بنفقات تجهيز جثمان الطرف الثاني ، و نقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد، أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، أو تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك | |||
7 | إلزامي (خاص بالمرأة) | تستحق العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، و يحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة ، أو بناء على شهادة طبية مصدقة من جهة صحية | |||
8 | إلزامي (خاص بالمرأة) | يحق للعاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع ، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة ، أو فترات للاستراحة ، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، و تحسب هذه الفترة ، أو الفترات من ساعات العمل الفعلية . | |||
9 | إلزامي للعاملة المسلمة | يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتي تضع حملها ، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها.ل عن أربعة أشهر | |||
إلزامي للعاملة غير المسلمة | يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها، إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً ؛ وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الستون بعد المائة) من نظام العمل | ||||
رابعاً : التزامات الطرف الثاني:- | |||||
1 | إلزامي | أن ينجز العمل الموكل إليه ؛ وفقاً لأصول المهنة ، و وفق تعليمات الطرف الأول ، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو النظام ، أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر. | |||
2 | إلزامي | أن يعتني عناية كافية بالأدوات ، و المهمات المسندة إليه ، و الخامات المملوكة للطرف الأول : الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدئه ، و أن يعيد إلى الطرف الأول المواد غير المستهلكة. . |
|||
3 | إلزامي | أن يقدم كل عون ، و مساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل ، أو الأشخاص العاملين فيه . | |||
4 | إلزامي | أن يخضع وفقاً لطلب الطرف الأول للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل ، أو الأشخاص العاملين فيه. | |||
5 | اختياري بحيث لا تزيد المدة عن سنتين | يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد انهاء العقد بمنافسة الطرف الأول لمدة (.............) سنة، و ذلك في أي مكان من ...................) فيما يتعلق بعمل (...................... . | |||
6 | اختياري | يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء أسرار الطرف الأول بعد انهاء عقد العمل خلال مدة (...) سنة ، و ذلك في أي مكان من .................... ...... |