يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نموذج عقد العمل الموحد ملحق باللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437ه

المادة 1

عقد عمل

إنه في يوم .../..../.14 هـ الموافق ....... ..... .....20م تم الاتفاق بين كل من :

أولاً : شركة / مؤسسة ........................ سجل تجاري رقم ....... - و عنوانها...................... ص.ب .............- الرمز البريدي ................... - هاتف .................... - فاكس ..................... ، البريد إلكتروني 000000000@00000.com - ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ................... بصفته ...................... ويشار إلها فيما بعد بالطرف الأول

ثانيا : ...................... - الجنسية .......................... - بطاقة الهوية ........................ - (جواز سفر) رقم .......................... صادر من ......................... بتاريخ ...../.../....... - عنوانه ........................ هاتف ........................... ص.ب ................... الرمز البريدي .................................... البريد الإلكتروني 000000000@00000.com

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ، و نظامًا لإبرام مثل هذا العقد ، فقد اتفقا على ما يلي :

 

م

تصنيف البند 

نص البند 

أولاً : موضوع العقد

1

إلزامي 

اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول تحت إدارته ، أو
إشرافه بوظيفة (.................) ، و مباشرة الأعمال التي يكلف بها بما يتناسب مع قدراته العملية ،و العلمية ، و الفنية ، وفقًا لاحتياجات العمل ، و بما لا يتعارض مع الضوابط المنصوص عليها في المواد في (الثامنة والخمسون ، التاسعة والخمسون ، الستون) من نظام العمل .

2

الزامي في العقد محدد المدة

مدة هذا العقد (.......................) ، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل في ...../........./........ وتنتهي في . ............/......./....
وتتجدد لمدةٍ ، أو لمددٍٍ مماثلة ، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطيًا بعدم رغبته
في التجديد قبل ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء العقد.

اختياري في العقد محدد المدة

اختياري في العقد غير محدد المدة (خاص بالعامل السعودي)

اتفق الطرفان على أن يكون هذا العقد غير محدد المدة ، على ان يبدأ في تاريخ .../..../............. .

3

اختيارية بحيث لا تزيد التجربة عن 90 يوما ، ويكون الحق في الإنهاء لأي من الطرفين ، أو كليهما.

يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (......) .......... يومًا، تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل ، ولا يدخل في حسابها إجازة عيدي الفطر، و الأضحى ، والإجازة المرضية ، و يكون (للطرفين)/(للطرف..............) الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة.

ثانياً : أيام ، وساعات العمل :

1

إلزامي بحيث لا يزيد عدد أيام العمل عن (6) أيام في الأسبوع ، ولا تزيد ساعات العمل عن (48) ساعة في الأسبوع.

تحدد أيام العمل العادية بـ ....... أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل بـ (.....)...... يوميًا ، أو بـ(......)....... ساعة عمل أسبوعيًا ، ويلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة ، مضافًا إليه (50%) من أجره الأساسي.

ثالثاً: التزامات الطرف الأول : 
1

إلزامي إذا كان الأجر يدفع شهريا أو أسبوعياً

يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا أساسيا قدره (.............) فقط ............. ريال سعودي ، يستحق في نهاية كل ...............................

إلزامي إذا كان الأجر بالقطعة   اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني الأجر حسب الإنتاج ، بحيث يستحق مبلغ( .....) فقط .... ريال سعودي عن كل قطعة يتم إنتاجها ، ويستحق الأجر عن مجموع القطع المنتجة في نهاية كل أسبوع . 
إختياري في حالة الاتفاق على بدلات ، أو امتيازات 

كما يلتزم الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي : 

1.

2.

3.

2 إلزامي بحيث لا تقل مدة الإجازة السنوية عن (21) يوماً ، إذا كانت خدمة العامل أقل من خمس سنوات ، ولا تقل عن (30) يوماً ، إذا زادت خدمة العامل عن خمس سنوات   يستحق الطرف الثاني عن كل عام ، إجازة سنوية مدتها (..............) يوما مدفوعة الأجر، و يحدد الطرف الأول تاريخها خلال سنة الاستحقاق ؛ وفقا لظروف العمل ، على أن يتم دفع أجر الإجازة مقدما عند استحقاقها ؛ و للطرف الأول تأجيل الإجازة بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد عن (90) يوما، كما له بموافقة الطرف الثاني كتابة ، تأجيلها إلى نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق ، و ذلك حسب مقتضيات ظروف العمل .
3 إلزامي   يلتزم الطرف الأول بتوفير الرعاية الطبية للطرف الثاني بالتأمين الصحي ، وفقا لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني .
4 إلزامي  يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و سداد الاشتراكات حسب أنظمتها.
5 إلزامي (خاص بالعامل غير السعودي)  يتحمل الطرف الأول رسوم ( استقدام الطرف الثاني) (نقل خدماته إليه)، و رسوم الإقامة ، ورخصة العمل ، و تجديدهما ، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، و رسوم تغيير المهنة ، و الخروج والعودة ، و تذكرة عودة الطرف الثاني إلى موطنه - بالوسيلة التي قدم بها- بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين . 
6 إلزامي (خاص بالعامل غير السعودي )  يلتزم الطرف الأول بنفقات تجهيز جثمان الطرف الثاني ، و نقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد، أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، أو تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك
7 إلزامي (خاص بالمرأة) تستحق العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، و يحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة ، أو بناء على شهادة طبية مصدقة من جهة صحية 
8 إلزامي (خاص بالمرأة)  يحق للعاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع ، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة ، أو فترات للاستراحة ، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، و تحسب هذه الفترة ، أو الفترات من ساعات العمل الفعلية .
9 إلزامي للعاملة المسلمة  يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها إجازة عدة  بأجر كامل لمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة  دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتي تضع حملها ، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها.ل عن أربعة أشهر 
إلزامي للعاملة غير المسلمة يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها، إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً ؛ وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الستون بعد المائة) من نظام العمل
 رابعاً : التزامات الطرف الثاني:-
1 إلزامي أن ينجز العمل الموكل إليه ؛ وفقاً لأصول المهنة ، و وفق تعليمات الطرف الأول ، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو النظام ، أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.    
2 إلزامي  
أن يعتني عناية كافية بالأدوات ، و المهمات المسندة إليه ، و الخامات المملوكة للطرف الأول : الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدئه ، و أن يعيد إلى الطرف الأول المواد غير المستهلكة. .
   
3 إلزامي أن يقدم كل عون ، و مساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل ، أو الأشخاص العاملين فيه .    
4 إلزامي أن يخضع وفقاً لطلب الطرف الأول للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل ، أو الأشخاص العاملين فيه.    
5 اختياري بحيث لا تزيد المدة عن سنتين يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد انهاء العقد بمنافسة الطرف الأول لمدة (.............) سنة، و ذلك في أي مكان من ...................) فيما يتعلق بعمل (...................... .    
6 اختياري يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء أسرار الطرف الأول بعد انهاء عقد العمل خلال مدة (...) سنة ، و ذلك في أي مكان من .................... ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول