يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

أمر سامي رقم 23434 بشأن الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1-1675 في 29-3-1433 بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة 1

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد :

يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض لأنظار معاليكم ( القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (433/1675) وتاريخ 1433/3/29 هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 23434 ) وتاريخ 1433/5/5 هـ وهو كما يلي :

القرار رقم (1675/1) وتاريخ 1433/3/29 هـ

إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة ( ب ) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1397/7/10 هـ .

وبعد الاطلاع على خطاب وزارة التربية والتعليم رقم ( 32145035) وتاريخ 1432/8/24هـ المشار فيه إلى كثرة الشكاوى الواردة إليها من المعلمين المحالين للتقاعد ، لعدم استفادتهم من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة  (53) من ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) حيث تضمنت نهاية هذه المادة عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها.

وبعد الاطلاع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم (45925) وتاريخ 1432/10/20 هـ ، وعلى محضر اللجنة التحضيرية رقم (3774 ) وتاريخ 1432/11/15 هـ وعلى المادة ( العاشرة ) من لائحة الوظائف التعليمية التي حددت كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية ، وعلى المادة ( الثالثة والخمسون ) من لائحة ( الحقوق والمزايا المالية ) وحيث أن المكافأة الواردة في المادة ( 19/27 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول