واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض الأنظار معاليكم ( القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم ( 433/1701 ) وتاريخ 1433/6/3هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 34824 ) وتاريخ1433/7/22 ه وهو كما يلي :
القرار رقم (1701/1 ) وتاريخ 1433/6/3هـ إن مجلس الخدمة المدنية بناء على الفقرة (ب) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1397/7/10 هـ
وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم (3/7/1/1/1/255842 ) وتاريخ 1432/10/15 هـ المحال للمجلس ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (61311 ) وتاريخ 143212/18 ه المتضمن طلب الموافقة على مساواة بقية فئات العاملين الصحيين في القطاع الصحي بزملائهم الأطباء والصيادلة في احتساب الراتب مضافا إليه فرق ساعات العمل عند احتساب البدلات وذلك للمسوغات المشار إليها في خطاب معاليه .
وبعد الاطلاع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم (10108) وتاريخ 1433/3/1هـ و على محضر اللجنة التحضيرية رقم (3850 ) وتاريخ ......