النظام:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
اللائحة :
1/3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي : التنفيذ ، كادعاء تزوير السند ، أو بطلانه لعيب في الرضا ، أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه ، أو إنكار التوقيع عليه ، ونحو ذلك.
2/3 - كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري ، أو ناشئة عنها فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس ، أو استبداله ، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته ، أو رد ما استوفي منه دون وجه حق، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به ، أو طلب التعويض لحجز غير محق طالبه، أو وجود تواطؤ أثناء المزاد ، أو تأثير على سعر البيع ، أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ، أو أن الأوراق المالية بيعت عن طريق شخص غير مرخص له في بيعها، أو منازعة غير أطراف الخصومة بأنه يملك العين محل التنفيذ، أو أنه صاحب الحق في حيازتها ونحو ذلك.
3/3 - إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء ، أو الإبراء، أو الصلح ، أو المقاصة ، أو الحوالة، أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السن ......