أمر سامي بشأن الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1-1749 في 17-3-1434هـ المتضمن أن تكون مكافأة العمل الإضافي وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى 100% من الراتب الأساسي
المادة 1

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :

يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض الأنظار معاليكم ( القرار ) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم ( 1749/ 434 ) وتاريخ 1434/3/17ه المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 29991 ) وتاريخ 1434/8/9 ه وهو كما يلي :

القرار رقم ( 1749/1 ) وتاريخ 1434/3/17 ه

إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة (ب) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1397/7/10 ه.

وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم ( 906/2598 ) وتاريخ 1434/1/14 ه المتضمن اقتراحها أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد (100% ) من الراتب الأساسي لأيام التكليف ، نظرا لورود مطالبات من بعض الجهات الحكومية بزيادة ساعات التكليف أيام العطل والأعياد .

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التحضيرية رقم (3998) وتاريخ 1434/2/4 ه، وعلى مذكرة العرض رقم (4860) وتاريخ 1434/2/26 ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع ، وحيث أن المادة ( 3/26 ) من اللوائح ال ......