واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد :
يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض لأنظار معاليكم ( القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم ( 1742/ 434 ) وتاريخ 1434/2/12هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 12732 ) وتاريخ 1434/4/6 هـ وهو كما يلي :
القرار رقم (1742/1) وتاريخ 1434/2/12هـ
إن مجلس الخدمة المدنية
بناء على الفقرة (ب) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48 ) وتاريخ 1397/7/10 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (5759/م ب) وتاريخ 1430/6/26هـ بشأن طلب النظر في إقتراح معالي وزير الصحة بخطابه رقم (11/27/34983) و تاريخ 1430/6/6 هـ تعديل أحد شروط صرف البدل النقدي المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي لشاغلي وظائف ( فني تمريض ، وأخصائي مختبر ، وصيدلي ) المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (971/1) و تاريخ 1425/3/26 هـ الذي تضمن ( أن تكون الوظيفة المخصص لها البدل ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات الطب الشرعي وأن يمارس الموظف عمل الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية ).
وبعد الاطلاع على نتائج دراسة الموضوع من قبل فريق العمل المشكل لهذا الغرض وعلى محضر اللجنة التحضيرية رقم ( 3962) وتاريخ 1433/11/22 هـ ، وعلى مذكرة العرض رقم ( 4849 ) وتاريخ 1434/1/24 هـ التي أعدتها الأمانة العامة المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع ، ونظراً لحساسية ومسئولية أعمال الطب الشرعي وما ,تتطلبه من دقة وأمانة وسرعة نقل عينات الفحص الطبي وما يترتب على نتائجها من أحكام قضائية مما يستلزم استقلالية تلك الإدارات بوظائفها وأجهزتها الطبية والمخبرية ونظراً للوضع الراهن حيث ل ......