اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ وتعديلاتها
المادة 1

يقصد بالعبارات والألفاظ الأتية في مجال تطبيق هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل السياق خلاف ذلك :

1 - الجهة المختصة : الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة سابقا.

2- الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

3. النظام : النظام العام للبيئة.

4. الجهة العامة : أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية .

5. الجهة المرخصة : أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.

6. الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.

7. الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويشمل ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة.

8- البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم و عمليات طبيعية وأنشطة بشرية.

9- حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك .

10. الهواء : خليط من الغازات المكونة له بخصائصها الطبيعية ونسبها المعروفة والمحددة في المقاييس البيئية المرفقة ضمن اللوائح التنفيذية للنظام.

11. تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو الأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان .

12- تلويث البيئة : أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص ينجم عنه تلوث البيئة سواء كان العمل بصفة متعمدة أو غير متعمدة أو نتيجة للإهمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو لأي سبب كان .

13. تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى  اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها ، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها .

14. حوادث التلوث : هي الحوادث التي ينجم عنها تلوث أو تدهور البيئة ويمكن القدرات المحلية الوطنية مكافحتها والتحكم فيها.

15. الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها حوادث التلوث.

16. مقاييس المصدر : حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود .

17. مقاييس الجودة البيئية : حدود او نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة .

18. المقاييس البيئية : تعني كلا من مقاييس الجودة البيئية و مقاييس المصدر

19. المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث.

20. المشروعات : أي مرافق أو منشأت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة .

21. صاحب المشروع : الجهة المعنية أو العامة أو الشخص الذي يملك المشروع أو المشرف عليه أو المسئول عن إدارته أو تشغيله .

22. المشروعات القائمة : المشروعات التي بدئ في إنشائهِا قبل صدور النظام .

23- المشروعات الجديدة : المشروعات التي لم تنشأ بعد أو تلك التي في مرحلة التصميم أو الترخيص أو البدء في العمليات الإنشائية .

24. المشروعات المعدلة : هي مشروعات قائمة وقد أجريت عليها عملية تعديل أو مجموعة من عمليات التعديل وتشمل تلك العمليات التوسعة في المساحة او حجم الإنتاج أو التغيير في عمليات التشغيل أو في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما يترتب على هذا التعديل حدوث تأثير محتمل على البيئة.

25 - التغيير الرئيسي : أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ، و لأغراض هذا التعريف فأن أي استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً 

26 - التأثيرات البيئية : هي مجموعة من التفاعلات البيئية الناجمة من عملية الإعداد أو إقامة أو تشغيل أي مشروع.

27. التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها .

28- تلوث الهواء : إضافة أي مواد أو عناصر في الجو أو الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة وصحة ورفاهية الإنسان ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية .

29. المياه السطحية : هي جميع المياه التي على سطح الأرض مثل مياه البحار والأودية والسدود، والعيون والينابيع.

30- المياه الجوفية : هي مياه كامنة في باطن الأرض .

31- تلوث المياه : إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يفسد الخواص الطبيعية للمياه أو يعوق الأنشطة المائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي .

32. تلوث الأراضي : القيام بأي نشاط أو إدخال أي مواد بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الأراضي والتربة بأنواعها المختلفة ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعاً أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق من الأنشطة الزراعية أو العمرانية .

33- الزيت : ويشمل جميع أنواع وأشكال النفط الخام ومنتجاته بما فيها جميع أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم و زيت الوقود والزيوت المكررة والقار وما ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات .

34 السفينة : أي وحدة عائمة من أي نوع تسير أو تقام على سطح الماء .

35. الناقلة : السفينة التي بنيت أصلاً أو التي عدلت لتحمل شحنات من الزيت أو أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية نفطية أو أي مواد ضارة أخرى .

36. التصريف : إضافة الملوثات إلى الهواء المحيط أو المياه المستلمة للملوثات أو التربة أو إلى أي مرفق معالجة مركزي.

37- التصريف المباشر: التصريف إلى الأوساط البيئية المختلفة (الهواء والماء والتربة) ولا يشمل  التصريف إلى مركز معالجة مركزي.

38. وسائل نقل الزيت : وتشمل جميع الوسائل المعروفة لنقل الزيت بما فيها السفينة والناقلة والشاحنة والصهريج وأنابيب نقل الزيت المغمورة في البحر أو المدفونة أو على سطح الأرض.

39. الساحل : منطقة التقاء البحر باليابسة عند معدل المسافة بين المد والجزر.

40. النطاق ا ......

المادة 2

يهدف النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي :
1- المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها .
2. حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة .
3- المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها.
......

المادة 3

تطبيقاً للمادة الثالثة من النظام العام للبيئة تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ، على أن تشتمل ما يأتي :
1-3مراجعة حالة البيئة وتقويمها ، وتطوير وسائل الرصد وأدواته ، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية .
1-1-3 التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التقارير الدورية عن حالة البيئة في المملكة وإعداد البنية التحتية للمعلومات البيئية وإنشاء قواعد البيانات البيئية اللازمة لتقييم حالة البيئة.
2-1-3 تطوير وسائل الرصد والمراقبة للتلوث والتدهور البيئي في جميع مدن ومناطق المملكة ومياهها الإقليمية ويشمل ذلك إقامة عدد كاف من مواقع الرصد والمراقبة من خلال المحطات والمختبرات الثابتة والمتنقلة ووسائل القياس و الرصد الأخرى .
3-1-3 وضع خطة تنفيذية لنشر أجهزة الرصد والمراقبة والمتابعة لحالات التلوث بجميع أنواعها .
4-1-3 اقتراح مشاريع وآليات التنفيذ للدراسات البيئية بحيث تغطي جميع بينات المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات الوطنية والمراكز والمعاهد والمنظمات الإقليمية والدولية حسب ما تقتضيه الحاجة .
2-3 توثيق المعلومات البيئية ونشرها .
1-2-3 الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات البيئية المتوفرة لديها أو لدى الجهات العامة والمعنية والأشخاص في توثيق المعلومات البيئية ونشرها.
2-2-3 التنسيق مع الجهات المعنية لبناء الشبكة المعلوماتية البيئية ووضع إجراءات تطويرها وإدارتها .
3-2-3 وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج هذه المعلومات من الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع وتداول ما يمكن تداوله من هذه المعلومات .
4-2-3 توثيق وتحديث المعلومات البيئية وتقوم الجهات المعنية والعامة والأشخاص بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات البيئية المطلوبة المتوفرة لديها بصورة مستمرة .
5-2-3 إعداد وتطوير الإجراءات واللوائح الخاصة بتأهيل وتسجيل الجهات والأشخاص العاملين في المجالات البيئية المختلفة .
6-2-3 تأهيل وتسجيل الجهات والأشخاص العاملين في المجالات البيئية المختلفة.
3-3 إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
1-3-3 دراسة خصائص النظم والأوساط البيئية المختلفة ومصادر التلوث ووضع وإعداد المقاييس البيئية الخاصة بها .
2-3-3 التنسيق كل ما اقتضت الحاجة مع الجهات المعنية لمراجعة وتطوير وتطبيق المقاييس البيئية ( ملحق رقم 1).
3-3-3 إعداد أسس وإجراءات تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات الصناعية والتنموية والإرشادات العامة لدراسات تقييم التأثيرات البيئية .
4-3-3 التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة واستكمال وتطوير المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المتعلقة بالأنشطة المسؤولة عنها تلك الجهات.
4-3 إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها .
1-4-3 إعداد مشروعات الأنظمة البيئية.
2-4-3 التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط واللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية .
3-4-3 مراجعة وتطوير الخطط واللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية وبما يتلائم مع المتطلبات والمتغيرات البيئية .
5-3 التأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البينية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة.
1-5-3 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية (ملح ......