يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جداول المخالفات والجزاءات ملحق باللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 1

أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

م نوع المخالفة الجزاء (النسبة المحسومة , هي نسبة من الأجر اليومي)      
    أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة
1 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية(15) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . إنذار كتابي 5% 10% 20%
2 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (15) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا  ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . إنذار كتابي 15% 25% 50%
3 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(15) دقيقة لغاية (30) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . 10% 15% 25% 50%
4 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(15) دقيقة لغاية (30) دقيقة دون إذن،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين.  25% 50% %75 يوم
5 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(30) دقيقة لغاية (60) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . 25% 50% 75% يوم
6 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(30) دقيقة لغاية (60) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . 30% 50% يوم يومان
    بالإضافة الى حسم أجر دقائق التأخر      
7 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد على ساعة  دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ سواء ترتب ،أو لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . إنذار كتابي يوم يومان ثلاثة أيام
    بالاضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر      
8 ترك العمل ،أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بما لا يتجاوز (15)دقيقة. إنذار كتابي 10% 25% يوم
    بالإضافة الى حسم أجر مدة ترك العمل      
9 ترك العمل ،أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بما  يتجاوز (15)دقيقة. 10% 25% 50% يوم
    بالإضافة الى حسم أجر مدة ترك العمل      
10 البقاء في أماكن العمل ، أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق. إنذار كتابي  10% 25% يوم
11 الغياب دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول لمدة يوم ، خلال
السنة العقدية الواحدة .
يومان ثلاثة أيام  أربعة أيام  الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمرة واحدة 
12 الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من يومين  إلى ستة أيام ، خلال السنة العقدية الواحدة . يومان  ثلاثة أيام أربعة أيام الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمرة واحدة 
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
13 الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من سبعة  أيام إلى عشرة أيام ، خلال السنة العقدية الواحدة . أربعة أيام  خمسة أيام  الحرمان من الترقيات، والعلاوات لمرة واحدة  فصل من الخدمة مع المكافأة : إذا لم يتجاوز مجموع
الغياب (30) يوم
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
14 الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من أحد عشر يوما إلى أربعة عشر يوما، خلال السنة العقدية  الواحدة . خمسة أيام  الحرمان من الترقيات ،والعلاوات 
لمرة واحدة ، مع توجيه إنذار بالفصل طبقا للمادة
(الثمانون) 
من نظام
العمل
فصل من الخدمة طبقا للمادة (الثمانون ) من نظام العمل ...........
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
15 الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة، خلال السنة العقدية الواحدة الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي
 بعد الغياب مدة عشرة أيام ، في نطاق حكم المادة (الثمانون)
من نظام العمل .
16 الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها
على ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة .

الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين يوما، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل


ثانياً : مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :

م نوع المخالفة الجزاء (النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي)
أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة
1 التواجد دون مبرر في غير مكان العمل المخصص للعامل أثناء وقت الدوام. %10 %25 %50 يوم
2 استقبال زائرين في غير أمور عمل المنشأة في أماكن العمل ، دون إذن من الإدارة إنذار كتابي  %10 %15 %25
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول