واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :
م | نوع المخالفة | الجزاء (النسبة المحسومة , هي نسبة من الأجر اليومي) | |||
أول مرة | ثاني مرة | ثالث مرة | رابع مرة | ||
1 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية(15) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . | إنذار كتابي | 5% | 10% | 20% |
2 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (15) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . | إنذار كتابي | 15% | 25% | 50% |
3 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(15) دقيقة لغاية (30) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . | 10% | 15% | 25% | 50% |
4 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(15) دقيقة لغاية (30) دقيقة دون إذن،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين. | 25% | 50% | %75 | يوم |
5 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(30) دقيقة لغاية (60) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . | 25% | 50% | 75% | يوم |
6 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(30) دقيقة لغاية (60) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . | 30% | 50% | يوم | يومان |
بالإضافة الى حسم أجر دقائق التأخر | |||||
7 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد على ساعة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ سواء ترتب ،أو لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . | إنذار كتابي | يوم | يومان | ثلاثة أيام |
بالاضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر | |||||
8 | ترك العمل ،أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بما لا يتجاوز (15)دقيقة. | إنذار كتابي | 10% | 25% | يوم |
بالإضافة الى حسم أجر مدة ترك العمل | |||||
9 | ترك العمل ،أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بما يتجاوز (15)دقيقة. | 10% | 25% | 50% | يوم |
بالإضافة الى حسم أجر مدة ترك العمل | |||||
10 | البقاء في أماكن العمل ، أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق. | إنذار كتابي | 10% | 25% | يوم |
11 | الغياب دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول لمدة يوم ، خلال السنة العقدية الواحدة . |
يومان | ثلاثة أيام | أربعة أيام | الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمرة واحدة |
12 | الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من يومين إلى ستة أيام ، خلال السنة العقدية الواحدة . | يومان | ثلاثة أيام | أربعة أيام | الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمرة واحدة |
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب | |||||
13 | الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام ، خلال السنة العقدية الواحدة . | أربعة أيام | خمسة أيام | الحرمان من الترقيات، والعلاوات لمرة واحدة | فصل من الخدمة مع المكافأة : إذا لم يتجاوز مجموع الغياب (30) يوم |
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب | |||||
14 | الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من أحد عشر يوما إلى أربعة عشر يوما، خلال السنة العقدية الواحدة . | خمسة أيام | الحرمان من الترقيات ،والعلاوات لمرة واحدة ، مع توجيه إنذار بالفصل طبقا للمادة (الثمانون) من نظام العمل |
فصل من الخدمة طبقا للمادة (الثمانون ) من نظام العمل | ........... |
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب | |||||
15 | الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة، خلال السنة العقدية الواحدة | الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام ، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل . |
|||
16 | الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة . |
الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين يوما، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل |
ثانياً : مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :
م | نوع المخالفة | الجزاء (النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) | |||
أول مرة | ثاني مرة | ثالث مرة | رابع مرة | ||
1 | التواجد دون مبرر في غير مكان العمل المخصص للعامل أثناء وقت الدوام. | %10 | %25 | %50 | يوم |
2 | استقبال زائرين في غير أمور عمل المنشأة في أماكن العمل ، دون إذن من الإدارة | إنذار كتابي | %10 | %15 | %25 |