جداول المخالفات والجزاءات ملحق باللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 1

أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

م نوع المخالفة الجزاء (النسبة المحسومة , هي نسبة من الأجر اليومي)      
    أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة
1 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية(15) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . إنذار كتابي 5% 10% 20%
2 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (15) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا  ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . إنذار كتابي 15% 25% 50%
3 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(15) دقيقة لغاية (30) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . 10% 15% 25% 50%
4 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(15) دقيقة لغاية (30) دقيقة دون إذن،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين.  25% 50% %75 يوم
5 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(30) دقيقة لغاية (60) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . 25% 50% 75% يوم
6 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من(30) دقيقة لغاية (60) دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . 30% 50% يوم يومان
    بالإضافة الى حسم أجر دقائق التأخر      
7 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد على ساعة  دون إذن ،أو عذر مقبول ؛ سواء ترتب ،أو لم يترتب على ذلك تعطيل عمال اَخرين . إنذار كتابي يوم يومان ثلاثة أيام
    بالاضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر      
8 ترك العمل ،أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بما لا يتجاوز (15)دقيقة. إنذار كتابي 10% 25% يوم
    بالإضافة الى حسم أجر مدة ترك العمل      
9 ترك العمل ،أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بما  يتجاوز (15)دقيقة. 10% 25% 50% يوم
    بالإضافة الى حسم أجر مدة ترك العمل      
10 البقاء في أماكن العمل ، أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق. إنذار كتابي  10% 25% يوم
11 الغياب دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول لمدة يوم ، خلال
السنة العقدية الواحدة .
يومان ثلاثة أيام  أربعة أيام  الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمرة واحدة 
12 الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من يومين  إلى ستة أيام ، خلال السنة العقدية الواحدة . يومان  ثلاثة أيام أربعة أيام الحرمان من الترقيات، او العلاوات لمرة واحدة 
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
13 الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من سبعة  أيام إلى عشرة أيام ، خلال السنة العقدية الواحدة . أربعة أيام  خمسة أيام  الحرمان من الترقيات، والعلاوات لمرة واحدة  فصل من الخدمة مع المكافأة : إذا لم يتجاوز مجموع
الغياب (30) يوم
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
14 الغياب المتصل دون إذن كتابي ، أو عذر مقبول من أحد عشر يوما إلى أربعة عشر يوما، خلال السنة العقدية  الواحدة . خمسة أيام  الحرمان من الترقيات ،والعلاوات 
لمرة واحدة ، مع توجيه إنذار بالفصل طبقا للمادة
(الثمانون) 
من نظام
العمل
فصل من الخدمة طبقا للمادة (الثمانون ) من نظام العمل ...........
بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب
15 الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة، خلال السنة العقدية الواحدة الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي
 بعد الغياب مدة عشرة أيام ، في نطاق حكم المادة (الثمانون)
من نظام العمل .
16 الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها
على ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة .

الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين يوما، في نطاق حكم المادة (الثمانون) من نظام العمل


ثانياً : مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :

م نوع المخالفة الجزاء (النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي)
أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة
1 التواجد دون مبرر في غير مكان العمل المخصص للعامل أثناء وقت الدوام. %10 %25 %50 يوم
2 استقبال زائرين في غير أمور عمل المنشأة في أماكن العمل ، دون إذن من الإدارة إنذار كتابي  %10 %15 %25