الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 1

على جميع السائقين الذين يرغبون قيادة أي من المركبات التي تعمل في أنشطة النقل ، التقيد بالم ......

المادة 2

أن يكون في حالة صحية جيدة, وأن يك ......

المادة 3

أن يخضع السائق للفحص الطبي كل سنتين في مستشفى أو مركز صحي معتمد, وأن يقدم تقريرا طبيا بأنه مؤهل صحيا لقيادة المركبات الثقيلة مع الأخذ في الاعتبار الفحوصات للأمراض التالية:

- الإعاقة .

- أمراض القلب.

- أمراض السكري.

_ أمراض ......