الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 1
على جميع السائقين الذين يرغبون قيادة أي من المركبات التي تعمل في أنشطة النقل ، التقيد بالم ......
المادة 2
أن يكون في حالة صحية جيدة, وأن يك ......
المادة 3
أن يخضع السائق للفحص الطبي كل سنتين في مستشفى أو مركز صحي معتمد, وأن يقدم تقريرا طبيا بأنه مؤهل صحيا لقيادة المركبات الثقيلة مع الأخذ في الاعتبار الفحوصات للأمراض التالية: