النظام:
المادة الثالثة:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة
أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
اللائحة:
1/3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.
2/3 - كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله ، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته ، أو رد ما استوفي خطأ ، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به ، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3 / 3 - إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبر ......