قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
المادة 1
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
 
القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
 
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
 
لجنة الفصل: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
 
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
 
اللجنتان:لج نة الفصل، واللجنة الاستئنافية.
 
الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنتين.
 
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
&nb ......
المادة 2
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ (تسعين) يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
 
1- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوي ......
المادة 3
يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:
 
1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به.
 
2- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً ......