جدول السلع الخاضعة للتعرفة الجمركية تعادل ثلث التعريفة العادية في كل من البلدين الملحق بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اضافة السلع المدرجة في البيان رقم (1) المرفق بهذا القرار الى الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية
المادة 1

 

البند الجمركي  السلعة 
12/15 الزيوت النباتية على اختلاف انواعها 
1/22 مياه معدنية وصحية 
8/22، 9/22 كحول طبسي
17/28 صودا كاوية (هيدروكسيد الصوديوم )
6/28 حامض الهيدروكلوريك 
6/33 محضرات عطور وتطرية وتجميل 
2/39 أغطية ولفائف للبيوت الزراعية 
2/42 حقائب 
23/44 أبواب خشبية 
 1/58 ،  2/58 السجاد بجميع انواعه
من 64/ 1  الى 4/64  احذية
 7/68 صوف صخري
19/70 مرايا زجاجية
 21/73 منشآت واجزاء المنشآت
26/73  اسلاك شائكه
73  /27  شبك معدني
31/73 مسامير
73/ 32  براغي
 37/73  راديترات التدفئة المركزية
 1/83  ايادي ابواب وشبابيك
15/84 الثلاجات المنزلية، الفريزارات (المجمدات)
84 /19 جلايات الصحون
84 /20 موازين بما في ذلك القبانات
 84 /40 النشافات
3/85 بطاريات جافة
4/85   بطاريات سائلة
15/85 انتينات الراديو والتلفزيون
86  /17 اجراس كهربائية
6/87   بريكات وعوادم وراديترات السيارات  والأليات                 
97 / 1 ،  4/97  العاب اطفال
36/73  المدافىء النفطية
 4/4   الأجبان
4/17  المن والسلوى
8/22 اپثانول
3/25  كبريت خام
 45/28   سيليكات الصوديوم
 2/29 كلوريد الفينيل الأحادي
3/29 ......