أ- أمراض القلب والدورة الدموية :
1- الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية .
2- ضعف القلب الاحتقاني.
3- أمراض القلب الخلقية المؤثرة على وظائف القلب .
4- التهاب غشاء القلب أو عضلاته .
5- اذا زاد نبض القلب عن 110 في الدقيقة أو نقص عن 40 نبضة في الدقيقة مع اضطرابات وظيفية.
6- ارتفاع الضغط الموجب لاخذ علاج أو المصحوب بمضاعفات في الدورة الدموية المخية أو الشبكية التاجية أو الكلوية ، وذلك في حدود 95/160 لمن هو تحت الأربعين أو 100/170 لمن هو فوق الاربعين او انخفاض الضغط ( الذي يقل ) عن 55/95.
ب - أمراض الجهاز العصبي والعقلي :
1- الجلطة المخية مع أو بدون شلل في الاطراف .
2 - أي ورم في المخ .
3 - الصرعة أو أي مرض عصبي قد يحدث حالات اغمائية .
4- الاضطرابات النفسية أو العقلية الموجبة للحجز على الشخص أو التي تؤدي الى الاضرار بالمريض أو بغيره.
5- أي خلل في الجهاز التوازني.
6- الصمم التام في الاذنين أو التام في أذن وغير تام في الاذن الاخرى.
7- الادمان على المسكرات أو المخدرات .
ج- أمراض الدم :
1- الامراض المؤدية الى احداث خلل في تجلط الدم.
2- ضعف الدم الشديد حين ينقص الهيموجلوبين عن ثلثي المعدل الطبيعي .
3 - سرطان الدم أو الغدد اللمفاوية .
د - أمراض الغدد :
1- مرض السكر المستوجب أخذ علاج سواء بالحبوب أو بحقن الانسولين أو أي مرض في الغدد الاخرى كالدرقية أو النخامية أو الكظرية يستوجب العلاج بالنسبة للوظائف القيادية أو الحساسة.
هـ- أمراض الصدر :