لائحة شروط اللياقة الصحية اللازمة لاستخراج  جواز سفر بحري أو تجديده
المادة 1

1-  يقصد باللياقة الصحية أن يكون جسم طالب الجواز ناميا نموا طبيعيا وخاليا من الامراض العضوية والوظيفية والنفسية والعقلية التي تعوقه من القيام باعباء وظيفته .

2- يجوز للجنة الطبية اعتبار طالب الجواز غير لائق طبيا اذا تبين لها أن مرضه أو اصابته تؤثر على كفاءته في عمله حتى ولو لم يكن المرض أو الإصابة ضمن الامراض أو الإصابات المنصوص عليها فيما بعد.

3- اذا رسب طالب الجواز في الكشف الطبي بسبب مرض او اصابة في مقابلة للشفاة تقر ......

المادة 2

أ- أمراض القلب والدورة الدموية :

1- الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية .

2- ضعف القلب الاحتقاني.

3- أمراض القلب الخلقية المؤثرة على وظائف القلب .

4- التهاب غشاء القلب أو عضلاته .

5- اذا زاد نبض القلب عن 110 في الدقيقة أو نقص عن 40 نبضة في الدقيقة مع اضطرابات وظيفية. 

6- ارتفاع الضغط الموجب لاخذ علاج أو المصحوب بمضاعفات في الدورة الدموية المخية أو الشبكية التاجية أو الكلوية ، وذلك في حدود 95/160 لمن هو تحت الأربعين أو 100/170 لمن هو فوق الاربعين او انخفاض الضغط ( الذي يقل ) عن 55/95.

ب - أمراض الجهاز العصبي والعقلي :

1- الجلطة المخية مع أو بدون شلل في الاطراف .

2 - أي ورم في المخ .

3 - الصرعة أو أي مرض عصبي قد يحدث حالات اغمائية .

4- الاضطرابات النفسية أو العقلية الموجبة للحجز على الشخص أو التي تؤدي الى الاضرار بالمريض أو بغيره.

5- أي خلل في الجهاز التوازني.

6-  الصمم التام في الاذنين أو التام في أذن وغير تام في الاذن الاخرى. 

7- الادمان على المسكرات أو المخدرات .

ج- أمراض الدم :

1- الامراض المؤدية الى احداث خلل في تجلط الدم.

2- ضعف الدم الشديد حين ينقص الهيموجلوبين عن ثلثي المعدل الطبيعي .

3 - سرطان الدم أو الغدد اللمفاوية .

د - أمراض الغدد : 

1- مرض السكر المستوجب أخذ علاج سواء بالحبوب أو بحقن الانسولين أو أي مرض في الغدد الاخرى كالدرقية أو النخامية أو الكظرية يستوجب العلاج بالنسبة للوظائف القيادية أو الحساسة.

هـ- أمراض الصدر :

المادة 3

يجب أن يؤدي طالب الجواز بنجاح "اختبار - البصر وأن يتمتع بدرجات الأبصار الاتية على الاقل :-

أ-المهن البحرية :

1- ربان- ضابط بحري - بحري . 

6/6 *9/6، 6/6 *12/6 أول 9/6 *9/6 بدون نظارة 

2 - المرشد البحري أو الطبيب .

 12/6 * 12/6 ، 9/6 * 18/6 بدون نظارة.

في البندين (2،1) من الفقرة (1) يجب أن تكون قوة الابصار في كل عين على حدة وبدون حول حقيقي ظاهر والحدقتان طبيعيتان وميدان البحر طبيعي و يميز الألوان ولا يسمح بارتداء النظارة الطبية الا لمن هم فوق سن الأربعين و بشرط أن يكون قاع العين في الحدود الطبيعية اذا زادت قوة النظارة عن (------ ديوبتتر ) .

                                                       9

ب - مهن غرفة الماكينات :

ا- كبير مهندسين - مه ......