قرار وزير الصحة رقم 20 / 4104 /م بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة
المادة 1

تمنح مديرية الشئون الصحية بكل منطقة صلاحية الترخيص بفتح مؤسسة طبية خاصة فيما عدا المستشفيات ، وذلك لمتخصص سعودي في المهنة ، أو لشركة أو هيئة غير حكومية أو مملوكه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وما في حكمها، أو لمواطن سعودي حسن السمعة ومقتدر مالياً، على أن يستعين المذكورون في تشغيلها بمؤهلين مرخص لهم .

ويمنح الترخيص بفتح المستشفيات الخاصة بموجب قرار وزاري .

ويجوز بموافقة وزير الصحة :

أ- الترخيص للأطباء غير ا ......

المادة 2

تشكل بقرار وزاري في كل مديرية للشئون الصحية لجنة تراخيص من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير الشئون الصحية أو من ينوب عنه ، وتستعين اللجنة بمتخصص أو أكثر في مجال النشاط المطلوب الترخيص له، وتعين أمين سر لمتابعة اجراءاتها .

وتقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات الترخيص و اعداد ......

المادة 3

تتم اجراء ات الترخيص على النحو التالي :

أ) يقدم طلب يحتوي على البيانات الشخصية وفق (النموذج رقم 1) المرفق بهذه اللائحة . ويسلم مقدم الطلب ايصالا بموعد المراجعة ويذكر في الأيصال رقم وتاريخ تقديم الطلب .

ب ) تجتمع لجنة التراخيص الطبية لاعداد محضر عن الطلب . توص فيه بالموافقه المبدئية أو باستدعاء صاحب الطلب اذا كانت هناك اية . ملاحظات وفق (النموذج رقم 2) المرفق .

ج) يسلم لصاحب الطلب أصل محضر الموافقة على الترخيص الاولى مصدقا  ومشفوعا ببيان الأوراق والاجراءات التي يطلب من صاحب المشروع استيفاؤها للحصول على الترخيص النهائي ، وفق (النموذج رقم 3) المرفق ويستطيع صاحب الطلب البدء في كافة الاجراءات اللازمة للترخيص النهائي والحصول على المبنى والتجهيزات و استقدام العمالة وفق (النموذج رقم 4) المرفق ، على أن يسبق أعطاء النموذج ......