قرار 48/تأمينات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 57 و 58 و 61 (فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار اليها النصوص التالية :-

مادة -57:

1- يجوز للمعترض أن يتقدم بالتماس الي نفس الجهاز الذي أصدر القرار المعترض عليه لاعادة النظر فيه ، على أن يحدد في الالتماس أسبابه وطلبات الملتمس على أن يكون تقدمه بالالتماس خلال الخمسة عشر پوما من تاريخ اخطاره بالقرار والا فان التماسه لا يكون مقبولا ، كما أن له بدلا من ذلك أن يتقدم باعتراضه الى المستوى الأعلى مباشرة خلال شهر من نهاية الخمسة عشر يوما المحددة لتقديم الالتماس .

2 - أما إذا تقدم صاحب الشان بالالتماس ورفض أو لم يبت فيه خلال الخمسة عشر يوما فانه يجوز له التقدم باعتراضه الأول على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره برفض الالتماس او من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال .

مادة 58 :

1- يقدم الاعتراض الى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن اصداره على التفصيل الآتي :-

أ- مدير المكتب الرئيسي المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من قبل مديري المكاتب الفرعية التابعة له .

پ - محافظ المؤسسة بالنسبة للقرارات المتخذة من مديري المكاتب الرئيسية.

چ - مجلس الإدارة بالنسبة للقرارات المتخذة من المحافظ . ويجوز للمجلس تفويض رئيسه او بعض أعضائه في سلطة البت في الاعتراضات المقدمة إليه ، وفي هذه الحالة يجب أن يحاط المجلس علمأ ببيان الاعتراضات التي قدمت والقرارات ا ......

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الر ......

المادة 3

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

......