نظام الأسلحة والذخائر
المادة 1

 تسري أحكام هذا النظام على الاسلحه المبينة فيها يلي :- 

أ- الأسلحة الحربية و هي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت خصيصاً للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الاشعة والغازات والسموم وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية و الأسلحة المشار اليها في الفقرات الأخرى في هذه المادة .

ب - الأسلحة الفردية وهي الأسلحة الناريه المعدة للاستعمال من قبل شخص واحد كالمسدسات والبنادق العادية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ج- أسلحة الصيد وهي الأسلح ......

المادة 2

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع أو استيراد او بيع او حيازة أو ت ......

المادة 3

أ- يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة بصنع الأسمدة الفردية واسلحة الصيد وأسلحة التمرين ومعداتها أو قطع غيارها وذخائرها .

ب- يحظر بغير ترخيص استيراد أو بيع أو حياز ......