واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
لحظة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءاً مكملاً للاتفاقية .
1- عند تطبيق أحكام مواد الاتفاقية من (السادسة) إلى (الحادية والعشرين)، وتمتع دولة متعاقدة بحق حصري في فرض ضريبة على هذا الدخل ، وعدم فرض ضريبة عليه وفقاً لقوانينهـا الداخلية أو بسبب النظام الضريبي الإقليمي فيها ، يجوز ان يخضع الدخل للضـريبة مـن قبل الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ .
2- إضافة إلى المواد (الثانية) و (الرابعة) و (الثالثة والعشرين) و (الرابعة والعشرين) و (الثامنة
والعشرين) و (التاسعة والعشرين) :
تطبـق الأحكـام الخاصـة بالضـرائب علـى رأس المـال فقـط عنـدما تفـرض كـلا الـدولتان المتعاقدتان ضريبة على رأس المال (ضريبة صافي الثروة).
3- إضافة إلى المادة (الثالثة) فقرة (1- د):
تعتبر كلا الدولتان المتعاقدتان أن عبارة " شخص " تشمل الدولـة نفسـها وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ومؤسساتها .
4- إضافة إلى المادة (الرابعة) فقرة (1):
عبـارة " مقيم " تشـمل أيضـاً أي شـخص قـانوني مؤسـس بموجـب أنظمـة المملكـة العربية السعودية والمعنى بشكل عام من الضرائب في المملكة العربية السـعودية و قـائم ومستمر فيها إما :
1- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل ؛
2- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.
5- إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرتي (1) و (2):
فيما يتعلق بتفسير هاتين الفقرتين ، فإنه من المفهوم أن تقديم الخدمات وكذلك الأنواع الأخرى من الأعمال سيتم معالجتها تحت نطاق هذه المادة ، شريطة توفر الشروط الواردة في فقرة (1).
6- إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرة (4- أو ب):
- لا يعتبر استخدام المرافق لغرض التوريد منشأة دائمة شريطة أن لا تستخدم تلك المرافق كمنافذ للبيع في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المرافق.
- لا تعتبر صيانة المخزون من البضائع أو السلع المملوكة لمشروع لغرض التوريد فقط، منشأة دائمة ، شريطة أن لا يتم بيع تلك البضائع أو السلع في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المخزون.
7- إضافة إلى المادة ( السابعة):
أ- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك ، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) ، والتأمين ، ومن عمليات النقل الداخلي ، وتقديم الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.
ب- لا تخضع أرباح الأعم ......