لائحة اجراءات وشروط منح التراخيص لمكاتب خدمات السيارات الاجرة الصغيرة داخل المدن
المادة 1

1- تشرف مكاتب سيارات الأجرة الصغيرة (التكاسي) على تشغيل هذه السيارات داخل المدن وتنظيم عملها وبما يكفل انتظام خدماتها واستمراريتها داخل المدن .

ولا يجوز لهذه المكاتب مزاولة نشاطها الا بمقتضى ترخيص - ساري المفعول صادر من وزارة المواصلات وفق ......

المادة 2

يشترط في طالب الترخيص توفر الشروط التالية:ـ

أ- أن يكون سعودي الجنسية .

2- أن لا يقل عمره عن 25 سنة .

3- أن يكون معروفا بالاستقامة والأمانة ومن غير ذوي السوابق .

......

المادة 3

 لوزارة المواصلات - وكالة الوزارة لشئون النقل ان تحدد عدد مكاتب خدمات سيارات الاجرة الصغيرة (التاكسي) التي يمكن الترخيص لها بمزاولة هذا النشاط داخل كل مدينة من مدن المملكة وفقاً لاحتياجات النقل وحركة نقل الركاب بكل مدينة وبما يضمن التنسيق بين هذه الوسيلة ووسائل النقل الاخرى للركاب بالم ......