يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار وزير التجارة بشأن المخالفات التي تقع ضد نظام الفنادق وضد لائحة الاحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة

المادة 1

 تشكل لجان لضبط المخالفات التي تقع ضد نظام الفنادق وكذلك التي تقع ضد لائحة الأحكام الم ......

المادة 2

يكلف الموظفون التالية أسماؤهم بمهام ضبط المخالفات كل بدائرة اختصاصه:
أ - ديوان الوزارة:
1- يوسف بن عثمان العريني.    2- حسن بن علي مفرح.
3- صالح بن مسفر آل وحيد.     4- محمد بن عبدالله تكروني.
5- محمد بن ظافر السبيعي .
ب - فرع الوزارة بمكة المكرمة:
1- محمد بن الرقيب الغامدي.    2- وليد بن محمد الخطيب.
3- فيصل بن عصام شيخ.        4- عصام بن عبد الله قشقيري .
ج- فرع الوزارة بمنطقة الشرقية:
1- عبدالعزيز بن فهد الرزيحان. 2- هاني بن احمد الهجهوج.
3- محمد بن عبدالرحيم القطري.
د- فرع الوزارة والمدينة المنورة:
1- مطر بن غانم الأحمدي.       2- نبيل بن محمود بري.
3- عبيد سمران الحيسوني.       4- عبدالله بن عبد الغني حادي.
ه- فرع الوزارة بجده:
1- فريد بن يوسف فطاني.        2- فهد بن شرف الغيثي.
3- حسين بن محمد رشوان.
و- فرع الوزارة بأبها:
1- أنور بن محمد الشمراني.     2- عبدالله بن محمد الشبرقي.                                     

  ز- فرع ال ......

المادة 3

 ترفع تقارير شهرية منتظمة ومتكاملة من خلال مدير الفرع المختص إلى سعادة وكيل ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول