واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يصرف للضابط بقرار من الوزير مكافأة وفقا لما يلي : -
1- مالا يزيد عن راتب ثلاثة اشهر لمن يقوم بأعمال جليلة لصالح الأمن والسلامة العامة .
2- ربع راتب شهر مع ربع بدل الاعاشة للضباط الذين يكلفون ......
يطبق هذا القرار على جميع القطاعات العسكرية .
ولما ذكر ......