يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تنظيم مكافآت الضباط مقابل القيام بأعمال جليلة في الأمن والسلامة العامة والعمل ايام الأعياد والتفوق في الدورات التدريبية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 1401-06-22

المادة 1

يصرف للضابط بقرار من الوزير مكافأة وفقا لما يلي : -

1- مالا يزيد عن راتب ثلاثة اشهر لمن يقوم بأعمال جليلة لصالح الأمن والسلامة العامة .
2- ربع راتب شهر مع ربع بدل الاعاشة للضباط الذين يكلفون ......

المادة 2

يطبق هذا القرار على جميع القطاعات العسكرية .
ولما ذكر ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول