لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في ملاعب الأطفال بالحدائق العامة وفي مدن ملاهي وألعاب الأطفال لعام 1410هـ
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
 
1- الحدائق العامة : هي الحدائق التي تقوم بإنشائها البلديات أو إحدى المصالح الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الأهلي سواء كانت مفتوحة لاستقبال عامة الجمهور, أو مخصصة لاستقبال منسوبي المصلحة أو الإدارة التي قامت بإنشائها وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
 
2- مدينة ملاهي أو مدينة ألعاب أطفال : ويقصد بها المكان المخصص لتسلية الأطفال (حتى لو استعملها الكبار) والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة خصيصاً لهذا الغرض وسواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
 
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
 
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
 
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
 
7- المسئول عن السلامة : ويقصد به الجهة المشرفة على الحديقة العامة، ومالك الملاهي أو مدينة الألعاب أو مستأجرها أو مديرها / مديرتها بالتضامن مع مدير السلامة إن وجد.
 
8- المواصفات السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
 
9- المواصفات العالمية : يقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجب مراعاتها, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها للمواصفات.
 
ثانياً -
 
لا يجوز إقامة أو الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن لعباً للأطفال أونوافير أو برك سباحة أو ما شابه ذلك من الإنشاءات التي تنطوي على نسبة من الأخطار للرواد من الأطفال والكبار قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء من عمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدني تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.
 
وتعتبر الجهة المشرفة على الحديقة مسئولة عن فحص وصيانة الألعاب والإنشاءات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.
 
ثالثاً -
 
لا يجوز الترخيص لإقامة ملاه أو مدينة ألعاب أو توسعة أو ترميم أو تحديث القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحرائق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما الملاهي أو مدن الألعاب القائمة وقت صدور هذه اللائحة فإنها تمنح مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد.
 
رابعاً -
 
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ......
المادة 2
مقدمة
 
لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً متميزاً للعمل على إقامة وإنشاء الحدائق العامة في جميع مدن وقرى المملكة كمتنفس للمواطنين والمقيمين وكملتقى للصغار لقضاء أوقات الفراغ في جو صحي وتربوي أمثل، وقلما تخلو أحدى تلك الحدائق من بعض الألعاب الثابتة والمتحركة المخصصة للصغار، مما قد ينتج عنه بعض الحوادث أو الاصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو التخطيط والصيانة. ولقد جاء هذا الجزء من اللائحة للعمل على تلافي ذلك ما أمكن. ولوضع الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء ملاعب للأطفال في الحدائق العامة.
 
أولاً - شروط السلامة في ملاعب الأطفال بالحدائق :
 
1- يجب الفصل بين الألعاب الثابتة والألعاب المتحركة ما أمكن ويستحسن إقامة سياج حول الألعاب المتحركة لمنع استخدامها في الأوقات المتأخرة المحددة والتي يمنع خلالها اللعب.
 
2- يجب تنسيق مجموعة الألعاب حسب الأعمار ما أمكن, وذلك بفصل ملاعب الأطفال الصغار (أقل من 7 سنوات) عن ملاعب الأطفال الأكبر سناً من (7 حتى 12 سنة) وذلك لضمان إبعاد الصغار عن الألعاب التي قد تتطلب مهارات وقدرات قد لا تتوفر لهم في ذلك السن.
 
3- يجب تخصيص مساحة خالية على محيط كل لعبة.
 
4- يجب أن تكون الأرضية حول كل لعبة مستوية وغير صلبة كأن تكون مغطاة بالأعشاب (النجيلة) أو الرمال أو غيرها، إذ أن الأسفلت والخرسانة والمواد الصلبة الأخرى قد تتسبب في إحداث إصابات خطيرة للصغار.
 
5- يجب المحافظة على نظافة الأرضيات حول الألعاب من بقايا الزجاج ومخلفات علب المشروبات وغيرها من المخلفات والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال.
 
6- يحظر استعمال التجهيزات والهياكل والإنشاءات المكسورة أو غير المحكمة التركيب أو ذات النتوءات الحادة أو الزوايا أو الرؤوس المدببة.
 
7- يجب أن يتم تركيب وتثبيت جميع الألعاب بطريقة فنية سليمة تضمن سلامة جميع الأشخاص.
 
8- يجب فحص الألعاب بصفة دورية للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالعوامل الطبيعية كالحرارة والأمطار والرطوبة والصدأ وغيرها مما يجعلها عرضة للتآكل, كما يجب التأكد من عدم تأثرها بكثرة الاستعمال وأنها مازالت مثبتة بإحكام وأن عناصرها الرأسية والأفقية ثابتة في مكانها ولم تتأثر.
 
9- يجب التأكد باستمرار من أن جميع المسامير والبراغي والصواميل بالألعاب مربطة جيداً وبإحكام بحيث لا تكون هناك أجزاء بارزة منها.
 
10- يجب أن يكون قطر الحلقات المعدة للعب الأطفال أصغر أو أكبر بكثير من مقاس محيط رأس الطفل وذلك بأن يكون قطرها أقل من 5 بوصات (12.7) أو أكثر من 10 بوصات (25.4).
 
11- يجب حماية أجزاء الألعاب المعدنية من الصدأ بتغليفها بالبلاستيك.
 
12- يجب حماية محاور ومفاصل الألعاب المعدنية المتحركة من الصدأ والتآكل وذلك بتشحيمها أو تزييتها وفحصها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها وقوة احتمالها وتغيير ما يلزم منها.
 
ثانياً - شروط السلامة في ألعاب الصغار :
 
1- الزلاقات :
 
أ- يجب ألا يزيد ارتفاعها على 6 أو 8 أقدام كحد أقصى.
 
ب- يجب وضع كمية كافية من الرمال أو نشارة الخشب الناعمة عند نهاية الانزلاق, كما يجب تغييرها وتنظيفها بصفة مستمرة.
 
ج- يجب تأمين وفحص السلالم والدرابزين والتأكد من سلامتها بصفة دورية كما يجب أن تكون أطراف الزلاق الخارجية والتي يتمسك بها الطفل في حالة الانزلاق من البلاستيك أو الكاوتشوك الناعم وأن تكون خالية من التشققات الخطرة وأن تكون الزلاقة خالية تماماً من المسامير والبراغي البارزة والنتوءات.
 
د- يجب تنظيف الزلاقات الخشبية دائماً بالشمع أو زيت الكتان الخام ويحظر غسلها بالماء والصابون أو المساحيق الأخرى.
 
هـ- يفضل أن تكون الزلاقة قطعة واحدة، أما إذا كانت تتكون من أكثر من قطعة ملحومة فإنه يجب إزالة آثار اللحام البارزة وجلفنته حتى تصبح ناعمة ومستوية تماماً.
 
و- يجب أن تكون نهاية الزلاقة أفقية بحيث تحول دون السقوط المباشر خارجياً.
 
2- الأرجوحة الميزان :
 
أ- يستحسن قصر استخدامها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة لأن الأطفال الأكبر سناً يتهورون في استعمالها.
 
ب- يجب تحديد الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه الأرجوحة في الاتجاهين المتقابلين بحيث يستحيل قلبها بأخذ دورة كاملة في ......
المادة 3

أولاً - التصنيف والموقع والمباني والإنشاءات :

1- تصنف مدن الملاهي أو الألعاب وفقاً للمساحة المقامة عليها كالتالي :-
 
فئة (أ) تزيد مساحتها على 10.000 متر مربع.
 
فئة (ب) لا تقل عن 5.000 متر مربع ولا تزيد على 10.000 متر مربع.
 
فئة (ج) لا تقل عن 2.000 متر مربع ولا تزيد على 5.000 متر مربع.
 
2- لا يجوز إقامة ملاهي أو مدينة ألعاب على مساحة تقل عن 2.000 متر مربع خاصة في المدن.
 
3- يجب ترك ما يوازي 25% على الأقل من مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب كأرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس ولا يقام عليها أي إنشاءات.
 
4- يجب تحديد عدد رواد الملاهي أو مدينة الألعاب على أساس شخص واحد لكل 2.50 متر مربع من مساحة الأرض.
 
فإذا كانت مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب 10.400 متر مربع مثلاً فإنه يجب ترك 2.600 متر مربع كأرض فضاء للسير أو الجلوس ولا يجب أن يزيد عدد رواد الملاهي في هذه الحالة على 3120 شخصاً.
 
5- يجب أن يكون موقع الملاهي أو مدينة الألعاب مميزاً وسهل الوصول إليه, ويجب أن يقع على شارعين على الأقل, أحدهما لا يقل عن 15 م وذلك لتسهيل عمليات الدفاع المدني.
 
6- يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال أو الانصهار.
 
7- يجب أن تكون جميع الألعاب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية, كما يجب أن تكون من النوع الجيد المقام بطريقة فنية سليمة بحيث تحقق السلامة الكاملة.
 
8- على طالب الترخيص تقديم جميع المخططات والرسومات والمواصفات وكتالوجات الألعاب المستوردة أو المصنعة محلياً مرفقاً بها الدراسة الفنية المشار إليها في القسم الأول من هذه اللائحة إلى البلديات لدراستها قبل النظر في منح الترخيص.
 
ثانياً - الأنظمة الكهربائية والميكانيكية :
 
1- يجب استعمال الكابلات والأسلاك الكهربائية غير القابلة للاحتراق أو الاشتعال, بحيث تكون مصنوعة من النحاس ومغلفة (بي في سي) ومسلحة, كما يجب أن تتم جميع التوصيلات بطريقة صحيحة وبمعرفة مهندسين مختصين وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
 
2- يجب أن تحتوي كل منطقة على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي, مع توفير الحماية ضد الأحمال الزائدة (الأوفرلود).
 
3- يجب تأريض جميع التوصيلات الكهربائية, خاصة تلك المتصلة بالألعاب الكهربائية وذلك لتجنب اتصال الشحنات الراجعة بالرواد أو مستخدمي الألعاب.
 
4- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، كما يجب أن تكون خزانات وقود الألعاب الميكانيكية التي تدار بالوقود منفصلة بإحكام وبعيدة عن متناول الجمهور, كما يجب منع التدخين بالقرب منها.
 
5- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار.
 
6- يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل الملاهي أو مدينة الألعاب.
 
7- يجب إبعاد جميع الأسلاك الكهربائية, سواء المتعلقة بالألعاب أو الإنارة أو غيرها عن متناول الجمهور, كما يجب إبعادها عن أماكن الانتظار أو التنزه.
 
8- يجب أن تفحص جميع الوصلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل فوراً وتدوين ذلك في دفتر السلامة، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل, فإنه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو خارج الخدمة.
 
9- يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص للعامل / عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.
 
10- يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية, كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).
 
11- يجب عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن يتم إنشاء تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وأن توضع لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة تحمل عبارة (خطر ممنوع الاقتراب أو التدخين).
 
12- يجب ألا يزيد المخزون من الوقود على الحاجة الفعلية ليوم تشغيل واحد وإذا دعت الضرورة إلى تخزين كميات من الوقود فيجب ألا يزيد المخزون على الحاجة الفعلية لأسبوع, تشغيل وفي هذه الحالة يجب إقامة خزانات الوقود في مبان مستقلة على الأطراف الخارجية لمدينة الملاهي أو الألعاب وبعيداً عن مخارج الطوارئ, وبحيث لا تقل المسافة الآمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود الجمهور عن 50 م وعن مباني الملاهي المجاورة عن 10م.
 
ثالثاً - شروط السلامة في الألعاب :
 
1- يجب تزويد جميع الآلات والأجهزة والأجزاء الميكانيكية المتحركة بأغطية واقية تمنع اتصال أي شخص بها حتى لا يتعرض للإصابة أو الضرر, كما يجب الاحتياط لمنع التشغيل العرضي غير المقصود.
 
2- يجب إحاطة الأجهزة والألعاب المتحركة بسياج بارتفاع 1.5 متر وعلى بعد 2 متر من الأجزاء المتحركة, وفي حالة استخدام الشباك السلكي لهذا الغرض, فإنه يمنع منعاً باتاً استخدام الأسلاك الشائكة في أي موقع في مدينة الألعاب أو الملاهي, كما يجب أن يكون السلك من الأنواع القوية والتي لا يمكن تسلقها والتي لا تسمح بالدخول من خلالها أو بمرور أي جزء من أجزاء الجسم, كما يجب أن تقام على أيدي فنيين للتأكد من قوة تحملها ومتانتها.
 
3- يجب تزويد جميع الألعاب المتحركة بأحزمة أمان لمنع خطر السقوط, ويجب على عامل / عاملة التشغيل التأكد من التزام جميع مستخدمي اللعبة من ربط الحزام قبل بدء التشغيل.
 
4- يجب إيقاف أي لعبة أو جهاز عند تلف حزام الأمان, كما يجب أن تكون أحزمة الأمان من الأنواع والمواد المطابقة للمواصفات وأن تكون ملائمة لعمر مستخدم اللعبة.
 
5- يجب تحديد أعمار مستخدمي اللعبة وذلك بتحديد الحد الأدنى والأقصى لعمر الشخص الذي يجوز له استخدام اللعبة بأمان, بحيث لا يسمح عامل / عاملة التشغيل لأي شخص يقل أو يزيد عمره على الحد المحدد لاستخدام اللعبة حفاظاً على سلامته.
 
6- يلتزم المسئول عن الملاهي أو مدينة الألعاب بوضع لوحات تحذيرية للجمهور توضح خطورة الألعاب المتحركة التي تسبب الدوار أ ......