أولاً - التصنيف والموقع والمباني والإنشاءات :
1- تصنف مدن الملاهي أو الألعاب وفقاً للمساحة المقامة عليها كالتالي :-
فئة (أ) تزيد مساحتها على 10.000 متر مربع.
فئة (ب) لا تقل عن 5.000 متر مربع ولا تزيد على 10.000 متر مربع.
فئة (ج) لا تقل عن 2.000 متر مربع ولا تزيد على 5.000 متر مربع.
2- لا يجوز إقامة ملاهي أو مدينة ألعاب على مساحة تقل عن 2.000 متر مربع خاصة في المدن.
3- يجب ترك ما يوازي 25% على الأقل من مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب كأرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس ولا يقام عليها أي إنشاءات.
4- يجب تحديد عدد رواد الملاهي أو مدينة الألعاب على أساس شخص واحد لكل 2.50 متر مربع من مساحة الأرض.
فإذا كانت مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب 10.400 متر مربع مثلاً فإنه يجب ترك 2.600 متر مربع كأرض فضاء للسير أو الجلوس ولا يجب أن يزيد عدد رواد الملاهي في هذه الحالة على 3120 شخصاً.
5- يجب أن يكون موقع الملاهي أو مدينة الألعاب مميزاً وسهل الوصول إليه, ويجب أن يقع على شارعين على الأقل, أحدهما لا يقل عن 15 م وذلك لتسهيل عمليات الدفاع المدني.
6- يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال أو الانصهار.
7- يجب أن تكون جميع الألعاب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية, كما يجب أن تكون من النوع الجيد المقام بطريقة فنية سليمة بحيث تحقق السلامة الكاملة.
8- على طالب الترخيص تقديم جميع المخططات والرسومات والمواصفات وكتالوجات الألعاب المستوردة أو المصنعة محلياً مرفقاً بها الدراسة الفنية المشار إليها في القسم الأول من هذه اللائحة إلى البلديات لدراستها قبل النظر في منح الترخيص.
ثانياً - الأنظمة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب استعمال الكابلات والأسلاك الكهربائية غير القابلة للاحتراق أو الاشتعال, بحيث تكون مصنوعة من النحاس ومغلفة (بي في سي) ومسلحة, كما يجب أن تتم جميع التوصيلات بطريقة صحيحة وبمعرفة مهندسين مختصين وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
2- يجب أن تحتوي كل منطقة على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي, مع توفير الحماية ضد الأحمال الزائدة (الأوفرلود).
3- يجب تأريض جميع التوصيلات الكهربائية, خاصة تلك المتصلة بالألعاب الكهربائية وذلك لتجنب اتصال الشحنات الراجعة بالرواد أو مستخدمي الألعاب.
4- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، كما يجب أن تكون خزانات وقود الألعاب الميكانيكية التي تدار بالوقود منفصلة بإحكام وبعيدة عن متناول الجمهور, كما يجب منع التدخين بالقرب منها.
5- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار.
6- يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل الملاهي أو مدينة الألعاب.
7- يجب إبعاد جميع الأسلاك الكهربائية, سواء المتعلقة بالألعاب أو الإنارة أو غيرها عن متناول الجمهور, كما يجب إبعادها عن أماكن الانتظار أو التنزه.
8- يجب أن تفحص جميع الوصلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل فوراً وتدوين ذلك في دفتر السلامة، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل, فإنه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو خارج الخدمة.
9- يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص للعامل / عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.
10- يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية, كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).
11- يجب عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن يتم إنشاء تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وأن توضع لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة تحمل عبارة (خطر ممنوع الاقتراب أو التدخين).
12- يجب ألا يزيد المخزون من الوقود على الحاجة الفعلية ليوم تشغيل واحد وإذا دعت الضرورة إلى تخزين كميات من الوقود فيجب ألا يزيد المخزون على الحاجة الفعلية لأسبوع, تشغيل وفي هذه الحالة يجب إقامة خزانات الوقود في مبان مستقلة على الأطراف الخارجية لمدينة الملاهي أو الألعاب وبعيداً عن مخارج الطوارئ, وبحيث لا تقل المسافة الآمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود الجمهور عن 50 م وعن مباني الملاهي المجاورة عن 10م.
ثالثاً - شروط السلامة في الألعاب :
1- يجب تزويد جميع الآلات والأجهزة والأجزاء الميكانيكية المتحركة بأغطية واقية تمنع اتصال أي شخص بها حتى لا يتعرض للإصابة أو الضرر, كما يجب الاحتياط لمنع التشغيل العرضي غير المقصود.
2- يجب إحاطة الأجهزة والألعاب المتحركة بسياج بارتفاع 1.5 متر وعلى بعد 2 متر من الأجزاء المتحركة, وفي حالة استخدام الشباك السلكي لهذا الغرض, فإنه يمنع منعاً باتاً استخدام الأسلاك الشائكة في أي موقع في مدينة الألعاب أو الملاهي, كما يجب أن يكون السلك من الأنواع القوية والتي لا يمكن تسلقها والتي لا تسمح بالدخول من خلالها أو بمرور أي جزء من أجزاء الجسم, كما يجب أن تقام على أيدي فنيين للتأكد من قوة تحملها ومتانتها.
3- يجب تزويد جميع الألعاب المتحركة بأحزمة أمان لمنع خطر السقوط, ويجب على عامل / عاملة التشغيل التأكد من التزام جميع مستخدمي اللعبة من ربط الحزام قبل بدء التشغيل.
4- يجب إيقاف أي لعبة أو جهاز عند تلف حزام الأمان, كما يجب أن تكون أحزمة الأمان من الأنواع والمواد المطابقة للمواصفات وأن تكون ملائمة لعمر مستخدم اللعبة.
5- يجب تحديد أعمار مستخدمي اللعبة وذلك بتحديد الحد الأدنى والأقصى لعمر الشخص الذي يجوز له استخدام اللعبة بأمان, بحيث لا يسمح عامل / عاملة التشغيل لأي شخص يقل أو يزيد عمره على الحد المحدد لاستخدام اللعبة حفاظاً على سلامته.
6- يلتزم المسئول عن الملاهي أو مدينة الألعاب بوضع لوحات تحذيرية للجمهور توضح خطورة الألعاب المتحركة التي تسبب الدوار أ ......