لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة لعام 1414هـ
المادة 1

يُقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي : -

1- الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة :

يُقصد بها جميع أنواع المنشآت والمباني أو أجزاءها المخصصة والمجهزة لاستقبال النزلاء بغرض الاقامة أو المبيت نظير أجر يدفعه النزيل، أو نتيجة لعضويته أو مهنته أو حالته الاجتماعية أو خلافه , ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع أنواعها ودرجاتها، بيوت الشباب ، دور الضيافة، دور الرعاية ، دور الإيواء ، سكن الكليات والمعاهد والمدارس ، الاستراحات . الشليهات أو الكبائن ، الموتيلات ، الشقق المفروشة أو غيرها من المنشآت المعدة لذات الغرض .

2 - النظام :

نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1406/5/10 هـ وجميع الأنظمة الأخرى .

3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :

هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليه .

4 - مندوب الدفاع المدني:

هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقا للقواعد الواردة باللائحة الخاصة بذلك ؛ بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح السلامة وكفاية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق ، وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها .

5- الجهة المختصة :

وزارة الداخلية والمديرية العامة الدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها 

6- المسؤول عن السلامة :

هو الشخص (من منسوبي المنشأة أو الغير) المعين أو المكلف : ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق باعمال السلامة والأمن الصناعي في المنشأة . كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال .

7- المواصفات وهي :

أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادر عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

ب - المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة ، أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة الصانعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة 

ثانيــــاً- لايجوز الترخيص لأي منشأة جديدة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقا لحجم المنشأة وطاقاتها الاستيعابية ، وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات و تعليمات . ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة ... وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة.

ثالثـــــــــــاً- يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً ......

المادة 2

1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبه الاختصاص في منح الترخيص - التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.

2- يجب الا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومباديء السلامة مع مراعاة استطلاع رأي الدفاع المدني بعد اطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.

3 - إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى .

ثانيا - المباني :

1- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال .

2- أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة - معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل وزارة التجارة - إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لدراستها ومراجعتها في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة

3- يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة للترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق ، وأن تكون درجات المقاومة للحريق وفقاً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :

أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الاثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل .
ب - الحوائط والأسقف والأرضيات - تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل .

ج - حواجز قطاعات الحريق - يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل .

د - الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة على الأقل.

وعلى الجهات المشرفة على الإنشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات .

4- يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الإطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير المداخل على كلا الجانبين.

5- إذا تضمن المبنى محلات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومحال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى .

6- يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار تحت الأرض لأغراض النوم والسكن سواء لنزلاء الفندق ، أو العاملين فيه.

7- لا يسمح بأكثر من طابق واحد تحت سطح الأرض يرتاده النزلاء أو الزوار.

8 - إذا أُلحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.

9- إذا أُلحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حصره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بأقامة مواقف متعددة الأدوار كجزء من المبنى.

10 - لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة من الدفاع المدني والبلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك .

ثالثاً- سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :

1- يجب أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للإشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

2- ألاّ تقل التكسية الخارجية للحوائط ومواد التشطيب عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية رقم (1182 - 1979) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين - وألاّ تقل عن الدرجة (ب) وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم (84) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين. 

رابعاً - التجزئة إلى قطاعات حريق :

1- يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران - بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الاخلاء.

2- تتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن تراعى الاعتبارات التالية:

أ- أن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على (400) متر مربع - فإذا زادت المساحة عن ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) متر مربع.

ب - أن تُشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.

ج- أن تُشكل مناطق الأخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.

د - أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار إلى الجدار المقابل - و من أرضية الطابق الى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.

3- أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ومن الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.

4- تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ

خامساً - وسائل و طرق النجاة :
 

أ- تعريفات :
 

1- وسائل أو طرق النجاة :

وقد يُطلق عليها وسائل الهروب - ويُقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية أخطار طارئة تهدد حياة الأشخاص وتشمل هذه الوسائل - المخارج - السلالم - الممرات - الردهات وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوفر شروط السلامة .

ويجب ألآ يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (130) سم .

2- المخرج / مخرج الطابق :

عبارة عن باب أو فتحه يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة، ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.

3- المخرج نهائي:

هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع ، ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلتها الخاصة بالدور الأرضي ؛ لضمان سهولة الحركة دون عوائق .

4- مخرج طوارئ:

هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط ؛ لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.

5- سلم الطوارئ :

هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط -بالإضافة إلى السلالم الرئيسية الأخرى الموجودة بالمبنى- وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقاً للمواصفات الفنية العربية السعودية وأن تتوفر فيها شروط السلامة الأتية :
 

- أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
-

أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها .
-

أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
 

- أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة .
 

- أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها .
 

- ألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سنتيمتراً وألا يقل طول البسطة عن (130) سم وألا يزيد عدد الدرج عن (15) درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين .

6 - أماكن التجمع :

هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وتنقسم إلى نوعين :

1/6 - أماكن التجمع الداخلية :

يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي اليها عدة مخارج ومسالك هروب - ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ، وأن يتوفر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية . وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعى تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها - وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة ..

وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله - لا قدر الله - فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية (خارج المبنى).

2/6 - مناطق التجمع الخارجية :

هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية ، وأن يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.

ب - الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :

1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ .

2- يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألاّ يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل .

ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى .

3 - يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقاً لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام باجراءات الحصر .

4- يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارىء لاستخدامها في حالات الطوارىء فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر .

5 - يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل - ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطراب أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.

6- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين مترآ .

7- يجب توفير مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والآخر قد يكون بابا آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ الوصول إليها.

8- يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك. مثل قضبان الحديد أو الألمونيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله .

9- يجب توفير مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارىء في القاعات والصالات التي لاتتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً.

10- بالنسبة لمخارج الطوارىء الخارجية للمبنى ومخارج الطوارىء اللازمة للقاعات التي تزيد طاقاتها الاستيعابية على خمسين شخصاً - فيتم تحديدها وفقاً للمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :

1/10 - ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن (21) بوصه.

10 /2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحد ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.

3/10 - الوقت اللازم للإخلاء. ويقدر بثلاث دقائق .

4/10 - يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقاً للمعادلة الآتية :

                    عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى (الطاقة الاستيعابية )

عدد الوحدات= _____________________________________

                   معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج (25) × الوقت اللازم للإخلاء

5/10 - تحسب كسور الوحدة مهما كانت بوحدة كاملة .

6/10 - يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارىء عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدني (100) سم.

7/10 - لمعرفة عدد أبواب الطوارىء المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.

مثال : 1- ماهو عدد أبواب الطوارىء المطلوبة لثماني وحدات خروج .؟

الجواب -8/4+1= 3 أبواب . وتجبر الكسور إلى واحد صحيح .

وبصفة عامة لايقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية :

أ - المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزاد بمعدل مخرج واحد لكل (200) شخص زائدة عن الألف.

ب - المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من (600) إلى أقل من ألف شخص . يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.

ج - المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من (300) إلى أقل من (600) شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.

د- المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن (300) شخص يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين .

11- تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة / وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان - كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص اتباعها في حالات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء وأدوار المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني.

12-  يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلي ممرات وسلالم محمية توصل أيضا إلى خارج المبنى وأن يوجد لكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في اتجاهين مختلفين .

13- يجب أن تفتح أبواب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستوٍ وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات .

14- يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة (غير نافذة ) ولا يسمح بإنشاء غرف في هذه المرات .

15- لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ إلا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.

16-  يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى مخارج غير نافذة .

17- يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجأة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية .

18- حماية وإنارة طرق النجاة :

 أ- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني - مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقفوأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة ( أ )    (مواد غير قابلة للاحتراق طبقا للمواصفة الدولية رقم 1979/1182)

ب - يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزودجاً - أي تُغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر احتياطي (إنارة طوارىء) ويراعى أن يكون نظام إنارة الطوارىء تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف - كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم (الدرج) والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.

سادساً - التمديدات و التركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :

يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات القياسة الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مع مراعاة الآتي:

1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار .

2 - أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات - ومواقد الطهو - والأفران والثلاجات - مكيفات الهواء - وغيرها من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية .

3 - يجب توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات والدوائر الكهربائية وفقاً للمواصفات العربية السعودية .

4 - يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان مأمون بالمبنى قريباً من الخارج بحيث يمكن الوصول إليه من المبنى أو من الطريق العام ويمنع وجود الأشخاص في هذا المكان .

5- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن الف كيلو واط داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال .

6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للانفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجية ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك ويلزم أن تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقابس وافياش وغيرها من الأنواع المعتمد استخدامها بالمملكة .

7- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة و الأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عمليات الإخلاء و خدمات الطوارئ  وإنجاز الأعمال العاجلة ويلزم أن يكون نظام إنارة الطوارئ مجهزاً بحيث يعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي .

8- يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية و غيرها معزولة جيدا عن باقي أقسام المبني و عن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة كما يلزم تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية على كافة أبواب الغرف للتحذير من الأخطار وعدم السماح بدخولها إلا للفنيين والمختصين.

9 - يتم تركيب جميع التمديدات و التركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة على التنفيذ

10 - يتم إجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية كل (3) أشهر بمعرفة فنيين متخصصين للتأكد من صلاحيتها وإصلاح ماقد يوجد من عيوب .

11 - تجهز الغرف الكهربائية بنظام الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظام الإنذار الآلي بالموقع بالإضافة إلى طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيميائية الجافة .

سابعاً- تركيبات الغاز و الوقود ومواقد الطهو :

أ- تركيبات الغاز

1-  يجب أن تكون خزانات و توصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغاز والتصنيع السعودية وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعي تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك .

 2- يجب أن يكون استخدام وتداول وتخزين إسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقا للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن ويلتزم المسؤول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية .

3- يجب أن تكون خزانات واسطوانات وتوصيلات الغاز من الأنواع المطابقة للمواصفات والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

4 - يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان إلى المواقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل مع تزويدها بالصمامات والمحابس اللازمة ويحظر استخدام الخراطيم

5 - تجري الصيانة المستمرة على الخزانات والاسطوانات والتوصيلات بمعرفة فني مختص.

6- يجب تركيب القواطع والصمامات الخاصة بتوصيلات الغاز قريباً من المخارج وأن تكون داخل مجري بعيداً عن متناول الجمهور وتزود باللافتات التحذيرية اللازمة .

7- يجب تثبيت أغطية الرأس المعدنية فوق الصمامات أعلى الأسطوانات بعد التأكد من أحكام غلقها في حالات عدم الاستخدام.

8- يراعي تميز الاسطوانات الفارغة بعلامة تميزها و عزلها عن الاسطوانات المعبأة تمهيداً لنقلها .

9- يتم استبدال الاسطوانات بمعرفة عامل فني .

10 - إذا وجدت اسطوانات معيبة تعزل ، ويتم التحفظ عليها وتعاد فورا إلى شركة الغازات لفحصها بمعرفة الفنيين واتخاذ ما يلزم .

ب - تركيبات واستخدامات الوقود السائل :

يراعى الا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة لترات وفي خزان مناسب يوضع داخل تطويقه من مواد مقاومة للاشتعال وبحد أقصى خمسون لتراً ، أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الآتية .

1- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماما عن المبنى أو مدفونة تحت سطح الأرض ولا تزيد على خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار والاحتراق لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تغذي منه أما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفه خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على ألف وخمسمائة لتر.

2 - يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل ولوازمها من صمامات الغلق والأمان طبقا للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تكون مسارات الأنابيب بعيدآ عن متناول أيدي الجمهور وأن تزود باللافتات التحذيرية اللازمة .

ج - مواقد وافران الطهي وأجهزة التدفئة :

1- يجب أن تكو ......