واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أولاً:
القسم الاول
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحه:-
1- الغازات البترولية المسالة هي المواد الهيدروكربونية المتخرجه من أصول بترولية ومن الغاز الطبيعي وأهم انواعها الشائعة الاستخدام كمواد وقوديه البيوتان و البروبان والبيو تلين والبروبلين حيث يتم اسالتها تحت ضغوط كبيره وتخزينها داخل اسطوانات او خزانات مصممه لهذا الغرض وتتحول مباشرة الى الحالة الغازية بمجرد تسربها من اوعيتها.
2- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 و تاريخ 1406/5/10 هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقه.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد اجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4 - مندوب الدفاع المدني : هو الشخص الأشخاص المفوضون من قبل المديريه العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية و المديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المنشأة المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص بأسمه مسئولا عن السلامة في جميع الأحوال
7- المواصفات ويقصد بها .
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية في المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهي الواجبة المراعاة في حالة وجودها .
ب - المواصفات العالمية ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية (الولايات المتحده ) أو الأوربية (السوق المشتركة) هي الواجبة المراعاة أما إذا كانت المادة أو الآلة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدوله المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو الماده المستخدمة .
ثانياً :
وفقاً لنص المادة العشرين من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي منشأة أو محل لممارسة نشاط بيع أو تخزين الغازات البترولية المسالة أو تجديد ترخيصها أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الوارده بهذه اللائحة .
وتمنح المنشات والمحال القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة يمكن تمديدها لفترة أخرى واحدة فقط لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
ثالثاً:
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيدها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة أو المحل للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص من أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد .
رابعاً :
يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنشأة أو المحل وجميع التركيبات والمعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وا ......
القسم الثاني - اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
الفصل الأول - محال بيع وتوزيع وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة:
أولا : الموقع والمبنى
يجب أن يتوافر في المكان المعد لتخزين وبيع اسطوانات الغاز البترولي المسال الشروط الآتيه:
1- أن يكون موقع المحل مستوفياً لاشتراطات الترخيص وفقا لمتطلبات البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة ويجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة والدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تختص بها جهات اخرى ويتوجب على البلدية قبل الترخيص التحقيق من موافقتها .
2- نظرا لخطورة هذه المحال فأن مبادئ السلامه تقضى بأن يكون المحل بعيدا عن أي مواد قابله للاشتعال بمسافة لا تقل عن عشرة امتار وان يبعد عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالافران والغلايات وما يماثلها بمسافة لاتقل عن خمسة وعشرون مترا وعلى البلديه استطلاع رأي الدفاع المدني قبل البت في طلب الترخيص مع تزويده بمخطط للموقع موضحا به المنشآت المقامه والمسافات التي تفصلها عن الموقع المراد الترخيص له .
3- أن تكون واجبة العمل على شوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لاسطوانات الغاز وسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم وسيارات الخدمات العامة الى الموقع مع ترك الارتدادات الكافية لتبديل الاسطوانات .
4- أن تكون جميع مكونات المبنى من مواد غير قابله للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل ويفضل جعل السقف من عناصر خفيفة غير قابله للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار داخلي لاقدر الله دون ان تتأثر الجدران حماية للمنطقة المجاورة .
5- ألا يحتوي المحل على أي مواد قابله للاشتعال ويحظر استخدام او وجود مواقد للطهو او التدفئة او اي مصادر حرارية بداخله كما يمنع التدخين منعا باتا وتعلق لافتات تحذيريه بذلك في أماكن ظاهره بكافة أرجاء المحل .
6- تغطى ارضية المحل بطبقة من مادة ناعمه غير صلبة لاتحدث شررا كالرمل الناعم النظيف.
7- ألا تحتوي أرضية المحل علي اي ثقوب او فتحات او مجاري.
8- ان يكون مبنى المحل مستقلا ولا يشكل جزءا من مبنى وان يتكون من طابق واحد ارضي فقط ولا يسمح بتخزين الأسطوانات، أو اقامة اي منشأت او انشطة اسفل هذا الطابق أو أعلاه
9- ان يراعي في موقع المبنى وتصميمه امكانية تصريف ضغط الانفجار في حاله حدوثه الى الجهة التي تشكل اقل خطورة
10-يراعى تجهيز المحل بعلامات واضحة بالقرب من مداخله تفيد وجود غاز بترولي مسال مع وضع اللافتات التحذيرية اللازمة التي تفيد منع التدخين وخطورة النشاط المتداول وان تكون اللافتات باللغتين العربية الانجليزية بالإضافة الى لغات أخرى إذا تطلب الامر.
11- عدم السماح بإقامة محلات بيع الغاز على الطرق الرئيسية والسريعة الهامة داخل المدن والتي تمر بها المواكب الرسمية وعلى وزارة الشئون البلدية والقروية والدفاع المدني عدم التصريح لإقامة مثل هذه المحلات عليها وتعديلها في لوائحها واشتراطاتها.
12- عدم السماح بإقامة محلات بيع الغاز بالقرب من المنشآت الحكومية بحيث لاتقل المسافة بينها وبين الموقع عن (25) مترا.
ثانيا: التهوية
1- التهوية الطبيعية:
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية عن طريق النوافذ والفتحات والابواب بحيث تكون كافية لتجديد هواء المحل بصورة مستمره .
ب - الا تقل مساحة فتحات التهويه عن 12% من إجمالي مساحة الحوائط والسقف بما يكفل عدم تراكم أي غازات اوضغوط داخل المحل .
ج - تزود نوافذ وفتحات التهويه بالسياجات الحديدية اللازمة لحمايتها وبشبك سلك ضيق النسيج يمنع دخول اي شرر او اعقاب سجائر أو اخطار آخرى
د- تم توزيع فتحات التهويه بحيث تحقق التهويه الكافية للمكان من كافة مستوياته ،
2- التهوية الميكانيكية :
ان توفير التهوية الطبيعيه على النحو السابق ايضاحه يعتبر وجوبياً في المحل وبالاضافة الى ذلك يمكن الاستعانة بالتهوية الميكانيكية على أن يتم تصميمها وتركيبها طبقا للمواصفات العربية السعودية .
ثالثا: التمديدات و التركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة.
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الأضاءة طبقا للمواصفات الفنيه العربيه السعوديه ان يتولى التركيب شركة فنية متخصصة.
2-أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والاقطار المناسبة المعزولة جيدا او المحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار مع تأمين التوصيل الارضي اللازم.
2- يجب توفير قواطع التيار المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام في مكان يسهل الوصول اليه لفصل التيار الكهربائي عن المحل إذا تطلب الأمر.
4 - أن تكون جميع التركيبات من الأنواع المانعة للهب والمقاومة للانفجار .
5 - أن تكون الإضاءة كافية بالمحل وأن تكون المصابيح الكهربائية من الأنواع المثبته او الغير قابله للانفجار ويتم تثبيتها بالسقف أو اعلى الجدران على أن توضع داخل حوافظ واقية ، ويخطر استعمال المصابيح المدلاء بسلك.
6- أن تكون المصابيح الكهربائية من النوع الذي لا يشع حرارة قوية .
7 - پخطر استخدام المصابيح البترولية عند انقطاع التيار الكهربائي.
رابعاً :وسائل النجاه.
1- يجب ان يزود المحل بمخرجين على الأقل في جانبين مختلفين بحيث پسهل الخروج منهما عند الضروره ويزاد عدد المخارج طبقاً لما تقتضيه مساحة المحل وعدد العاملين به بعد اخذ رأي الدفاع المدني .
2- يجب أن تؤدي المخارج الى طريق نجاة يوصل الى مكان مأمون خارج المحل يتوفر فيه الأمان والسلامة والهواء الطلق .
3 - الا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سم .
خامساً: تخزين وتوزيع ومناولة الإسطوانات :
أ- تخزين الاسطوانات:
ا- بيب تخزين اسطوانات الفان داخل المحل ويخطر التخزين خارجه .
2- ان ترص الاسطوانات داخل المحل في وضع رأسي وصماماتها إلى أعلى ويتم رصها على هيئة صفوف منتظمة يفصل بينها ممرات تسمح بالوصول إلى كل اسطوانه بسهولة . وأن يكون بين كل أربعة صفوف ممر بعرض متر ونصف يسمح بالمرور ونقل وتداول الاسطوانات.
3- أن يخصص مكان للاسطوانات المعبأه وآخر للاسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك وتميز الاسطوانات الفارغة بعلامات واضحة.
4- يمنع تعبئة الاسطوانات او اجهزة الإنارة بمجال بيع الاسطوانات حيث يتم تعبئتها بالأماكن المرخص لها في ذلك من قبل الجهات المختصة.
5- لا يسمح بدخول أفراد الجمهور إلى أماكن التخزين .
6- يتم تخزين الاسطوانات فوق أرض مستوية .
7- يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الاسطوانات .
8- يقتصر المحل على بيع وتوزيع اسطوانات الغاز ويمنع مزاولة أية أنشطة أخرى به كما يمنع استخدامه كمكان لا عاشه أو سكن العمال أو غيرهم.
9- يراعي تفادي سقوط الاسطوانات أو اصطدامها بالاجزاء الصلبه.
10- يمنع دحرجة الاسطوانات على الارض ويتم تداولها بكل حرص وعناية.
11- يجب تلافي وجود أي شحومات على الاسطوانات أو صماماتها.
12- يجب ابعاد الأسطوانات عن الأجهزة والتركيبات الكهربائية وعن مواقع الأحماض والمواد المتلفه وعن اشعة الشمس و المصادر الحرارية.
13- يجب ان تكون الاسطوانات وصماماتها نظيفة تماما من المواد الغريبه او القاذورات التي قد تعلق بها.
14- أن يكون العمال مؤهلين ومدربين على اعمال السلامة والتعامل مع اسطوانات الغاز ومواجهة ما قد ينجم عنها من اخطار.
15- تكون كمية الغاز المخزونه بالمحل في حدود 2000 كيلو جرام ولا يسمح بأكثر من ذلك إلا بتصريح خاص من شركة الغازات بعد موافقة الدفاع المدني إذا كان موقع المحل ومساحته وطاقة توزيعه تسمح بذلك مع مراعاة الإعتبارات الاتية :-
- تحسب المساحة الكلية لمنطقة تخزين الإسطوانات والتي يجب ان تنطبق عليها شروط السلامه ويخصص جزء منها للإسطوانات المعباه واخر للاسطوانات الفارغه .
- الا تقل المساحة المخصصة لكل اسطوانه فارغه او معبأة عن 35 سم مربع،
ب- المناولة والتوزيع :
1- يجب أن تكون صمامات الاسطوانات سليمة ومغلقه ومثبت عليها الغطاء الواقي للصمام بصفة دائمه ويمنع تداول أي اسطوانة او توزيعها اذا لوحظ أن الصمام غير سليم أو عليه أية آثار لصدأ أو انتفاخ او ملاحظات بل يجب حجزها وتمييزها بعلامة وسرعة إعادتها إلى شركة الغازات السعودية (مصنع التعبئة )
2 - يراعى تناول الأسطوانات عند التحميل او التنزيل برفق وعدم إلقائها.
3- يجب على عمال التوزيع ان يقوموا بتركيب اسطوانات الغاز واسترجاع الاسطوانات الفارغة.
4- يراعى التأكد قبل تركيب او تجربة الاسطوانه من عدم وجود أي خطورة في أماكن استخدام اسطوانات ألغاز (كالمصادر الحرارية انسكاب سوائل ملتهبه )...الخ.
5- يمنع التدخين قطعيا اثناء عمليات التحميل والتنزيل والتوزيع .
6- يحذر الكشف على الاسطوانات بواسطة اللهب بل يجب أن تستخدم السوائل الصابونيه المعدة لهذا الغرض.
سادسا: معدات مكافحة الحريق.
1- يزود المحل بعدد من طفايات حريق البودره الكيمائيه الجافة متعددة الاغراض بما يتناسب مع مساحة المحل وكمية الاسطوانات المخزنة ويمكن تخصيص طفاية 12كجم لكل 20 اسطوانه على الأكثر.
2- يجهز المحل بعدد من بكرات الخراطيم المخصصة للإطفاء بمعدل بكرة لكل مائة متر مربع من المساحة أو أقل على ألا تزيد المسافة بين البكرة وأبعد نقطة في المحل عن 15 مترا ويجب أن يكون الخرطوم بطول من 20-30 متراً وقطر من 1 الى 1.5 بوصه وينتهي بقاذف لإخراج المياه بشكل رذاذ لتبريد الاسطوانات عند اللزوم. وتغذى بكرات الخراطيم من شبكة مياه الحريق العموميه أو من خزان مياه مزود بماكينة ضغط ويكون مصدر المياه متصلا ببكرات الخراطيم بصفة دائمة.
3- يتم توزيع معدات الإطفاء في الأماكن المناسبه بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم . وتجرى لها الصيانة الدورية بصلة دائمة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام.
سابعاً
معدات أخرى
1- يزود المحل بصندوق للإسعاف ......