تنظيم علاج المرضى المصابين بالفشل الكلوي من غير السعوديين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ 1416-01-28
المادة 1
على المستشفيات الحكومية عدم اجراء الغسيل الكلوي لغير السعوديين الا في الحالات الاسعافية الضرورية وفي هذه الحالة على ادارة المستشفى ابلاغ اقرب اماره أو محافظة على وجه السرعة باسم المريض وحالته الصحية و ......
المادة 2
على المستشفيات الحكومية ابلاغ الامارات أو المحافظات المعنية باسماء مرضى الفشل الكلوي من غير السعوديين الذين يجري لهم غسيل كلوي في الحالات غير الاسعافية وحالتهم الصحية وأسماء كفلائهم ......
المادة 3
يصدر وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير الصحة ......